responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 29
قد يتوهّم أنّ الغسلتين أو الصبتين لا بدّ من أن تقعا بعد إزالة العين بشيء فلا تكفى إزالتها بالغسلة الاُولى من الغسلتين . ويتوجه عليه أن الحكم بذلك يتوقف على دلالة الدليل ولا دليل على اعتبار وقوع الغسلتين بعد إزالة العين ، بل الأمر بغسل ما أصابه البول مرّتين أو صبّ الماء عليه كذلك يقتضى باطلاقه كفاية الإزالة باُولى الغسلتين وعدم اعتبار وقوعهما بعد إزالة العين بمزيل . بل المناسبة المرتكزة بين الحكم وموضوعه أن الغسلة الاُولى للازالة والثانية للانقاء كما نقلناه عن المحقق (قدس سره) [1] هذا .
وقد يقال : إن مقتضى الاطلاق في الروايات كفاية إزالة العين ولو بالغسلة الثانية فلا يعتبر إزالتها باُولى الغسلتين . ويندفع بأن الأخبار الواردة في المقام منصرفة إلى البول المتعارف الذي يكفي في إزالته الغسل أو الصب مرّة واحدة ، كما يرشدنا إليه قوله في بعض الأخبار المتقدِّمة "فانّما هو ماء" [2] تعليلاً لما أمر به من صبّ الماء عليه مرّتين ، فان ظاهره بيان أن الماء كما أنه لا لزوجة له ويكفي في إزالته صبّ الماء عليه مرّة واحدة ، فكذلك الحال في البول فتكون الغسلة الثانية مطهّرة لا مزيلة ، ومعه فالأخبار مختصة بالبول الذي يكفي في إزالته الغسل مرّة واحدة ، فإذا فرض بول لا يكفي ذلك في إزالته فهو خارج عن مورد الروايات ، هذا .
ويمكن أن يوجّه المدعى بتقريب آخر : وهو أن الأخبار الواردة في المقام وإن اُخذت فيها الاصابة كما في قوله : "يصيب الثوب أو البدن" وظاهر الاصابة الحدوث فانّها لا تطلق على بقاء البول ، إلاّ أن من المقطوع به عدم الفرق في نجاسة البول بين الحدوث والبقاء ، وعليه فاذا أصاب الثوب أو البدن وجب غسله أو صبّ الماء عليه مرّتين كما دلّت عليه الأخبار المتقدِّمة ، فإذا غسلناه مرّة واحدة ولم يزل بذلك فهو أيضاً بول متحقق في الثوب أو البدن فيجب غسله مرّتين بمقتضى إطلاق الروايات وعليه فمقتضى الاطلاقات هو العكس أعني اعتبار كون الغسلة الاُولى مزيلة للعين
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] في ص 25 .

[2] الوسائل 3 : 395 ، 396 / أبواب النجاسات ب 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 29
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست