[ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال([1]) أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بكراهته [2] وقد حملوا الكراهة في كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الاجماع على حرمته وتصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف [3] ولعله إنما عبّر بالكراهة تبعاً لبعض النصوص . وقد وردت حرمته في رواياتنا وروايات المخالفين ففي الحدائق [4] أن الجمهور رووا عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال : "لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فانّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وعن علي (عليه السلام) : "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" . وفي تعليقته أن الرواية الأخيرة أعني الرواية عن علي (عليه السلام) لم توجد في طرقهم .
وأما الأخبار الواردة من طرقنا في الأواني والآلات المتخذة من الذهب والفضة فهي من الكثرة بمكان ، وقد جمعها صاحب الحدائق (قدس سره) ونقلها في الوسائل في أبواب مختلفة وهي في الأواني على طوائف ثلاث :
الاُولى : ما اشتملت على النهي عن استعمالهما في الأكل والشرب كمصحّحة محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة" [5]وصحيحته المرويّة في المحاسن عن أبي جعفر (عليه السلام) "أنه نهى عن آنية الذهب والفضّة" [6] وحسنة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة" [7] وغير ذلك من الأخبار .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط .