responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 278
[ 401 ] مسألة 4 : يحرم استعمال([1]) أواني الذّهب والفضّة في الأكل والشرب

[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] المعروف بل المتسالم عليه بين الأصحاب حرمة استعمال أواني الذهب والفضة في الأكل والشرب، وحكي عن الشيخ في الخلاف القول بكراهته
[2] وقد حملوا الكراهة في كلامه على الحرمة بقرينة دعواهم الاجماع على حرمته وتصريحه بالتحريم في محكي زكاة الخلاف
[3] ولعله إنما عبّر بالكراهة تبعاً لبعض النصوص . وقد وردت حرمته في رواياتنا وروايات المخالفين ففي الحدائق
[4] أن الجمهور رووا عن النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) أنه قال : "لا تشربوا في آنية الذهب والفضّة ولا تأكلوا في صحافها فانّها لهم في الدنيا ولكم في الآخرة" وعن علي (عليه السلام) : "الذي يشرب في آنية الذهب والفضة إنما يجرجر في بطنه نار جهنم" . وفي تعليقته أن الرواية الأخيرة أعني الرواية عن علي (عليه السلام) لم توجد في طرقهم .
وأما الأخبار الواردة من طرقنا في الأواني والآلات المتخذة من الذهب والفضة فهي من الكثرة بمكان ، وقد جمعها صاحب الحدائق (قدس سره) ونقلها في الوسائل في أبواب مختلفة وهي في الأواني على طوائف ثلاث :
الاُولى : ما اشتملت على النهي عن استعمالهما في الأكل والشرب كمصحّحة محمّد ابن مسلم عن أبي جعفر (عليه السلام) قال : "لا تأكل في آنية ذهب ولا فضّة"
[5]وصحيحته المرويّة في المحاسن عن أبي جعفر (عليه السلام) "أنه نهى عن آنية الذهب والفضّة"
[6] وحسنة الحلبي عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "لا تأكل في آنية من فضّة ولا في آنية مفضّضة"
[7] وغير ذلك من الأخبار .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحكم بالحرمة في غير الأكل والشرب مبني على الاحتياط .

[2] الخلاف 1 : 69 المسألة 15 .

[3] الخلاف 2 : 90 المسألة 104 .

[4] الحدائق 5 : 504 ـ 507 .

[5] الوسائل 3 : 508 / أبواب النجاسات ب 65 ح 7 .

[6] الوسائل 3 : 506 / أبواب النجاسات ب 65 ح 3 .

[7] الوسائل 3 : 509 / أبواب النجاسات ب 66 ح 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 278
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست