responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 276
بعد تطهير ظاهرها داخلاً وخارجاً ، بل داخلاً فقط . نعم يكره استعمال ما نفذ الخمر إلى باطنه إلاّ إذا غسل على وجه يطهر باطنه أيضاً .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويرد على ذلك أولاً : أن هذا لا اختصاص له بأواني الخمر بوجه ، لأنه لو تمّ لعمّ الأواني الملاقية للبول والماء المتنجِّس وغيرهما من المائعات النجسة أو المتنجسة لأنها أيضاً تنفذ في أعماقها ولا يصلها الماء حال تطهيرها .
وثانياً : قدّمنا في البحث عن المطهرات أن أواني الخمر قابلة للطهارة حتى أعماقها بجعلها في الكر أو الجاري إلى أن ينفذ الماء في جوفها .
وثالثاً : أن نجاسة باطنها وعدم قبوله التطهير ـ لو سلم ـ لا يمنعان عن الحكم بطهارة ظاهرها بغسله ، فلو غسلنا ظاهرها من الداخل حكم بطهارته وإن كان باطنها نجساً ، هذا ولكن المعروف بينهم كراهة استعمال ما نفذ فيه الخمر كما أشار إليه الماتن بقوله : نعم يكره ....
وبصحيحة محمد بن مسلم عن أحدهما (عليهما السلام) قال : "سألته عن نبيذ قد سكن غليانه ـ إلى أن قال ـ : وسألته عن الظروف ؟ فقال : نهى رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) عن الدباء والمزفت ، وزدتم أنتم الحنتم ـ يعني الغضار ـ والمزفت يعني الزفت الذي يكون في الزق ويصب في الخوابي ليكون أجود للخمر ، قال : وسألته عن الجرار الخضر والرصاص ؟ فقال : لا بأس بها" [1] والدباء هو الظروف المصطنعة من القرع ، والمزفت من الأوعية هو الاناء الذي
طلي بالزفت وهو القير والحنتم هي الجرار الصلبة المصنوعة من الخزف وقد يعبّر عنها بالجرار الخضر[2] وفي بعض العبائر "الحتم" وهو غلط . والوجه في نفيه (عليه السلام) البأس عن الجرار
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الوسائل 3 : 495 / أبواب النجاسات ب 52 ح 1 .

[2] وأما الرصاص فلم نعثر على تفسيره فيما يحضرنا بالفعل من كتب الحديث واللغة ، ولعل المراد به هو الحنتم ، وإنما اُطلق عليه لاسـتحكامه وتداخل أجزائه ومنه قوله عزّ من قائل : ( كأ نّهم بُنيانٌ مرصوص ) الصف 61 : 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 276
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست