responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 272
[ 399 ] مسألة 2 : أواني المشركين وسائر الكفار محكومة بالطهارة ما لم يعلم ملاقاتهم لها مع الرطوبة المسرية [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] وذلك لأحد أمرين :
أحدهما : استصحاب طهارتها فيما لو شككنا في أصل تنجسها مع العلم بطهارتها السابقة ، لعموم التعليل الوارد في صحيحة ابن سنان قال : "سأل أبي أبا عبدالله (عليه السلام) وأنا حاضر إني اُعير الذمي ثوبي وأنا أعلم أنه يشرب الخمر ويأكل لحم الخنزير فيرده عليَّ فأغسله قبل أن اُصلي فيه ؟ فقال أبو عبدالله (عليه السلام) صلّ فيه ولا تغسله من أجل ذلك ، فانك أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه ، فلا بأس أن تصلي فيه حتى تستيقن أنه نجّسه" [1] فان قوله : "أعرته إياه وهو طاهر ولم تستيقن أنه نجّسه" يدل على جريان الاستصحاب في مورد الصحيحة وهو إنما يتقـوّم باليقـين السابق والشك اللاّحق ، وهذا يجري في أواني الكفّـار أيضاً إذ لا خصوصية للثوب والاعارة جزماً ولا سيما في الطهارة التي هي مورد الصحيحة ، وحيث إنّا ندري بطهارة أوانيهم أولاً ونشك في تنجسها عندهم فلا بد من البناء على طهارتها بالاستصحاب ، بل يجري استصحاب الطهارة في كل ما نشك في تنجسه مما عندهم إذ لا خصوصية للأواني في ذلك .
وثانيهما : قاعدة الطهارة فيما لو علمنا بطروء حالتين متضادتين على أواني الكفار كما إذا علمنا بنجاستها في زمان وطهارتها في وقت آخر وشككنا في السبق واللحوق كما هو الغالب فيها لأنها تتنجس وتطهر هذا ، نعم ورد في جملة من الروايات النهي عن الأكل في أواني أهل الكتاب
[2] وقد ورد في بعضها الأمر بغسل آنيتهم
[3] وهو إرشاد إلى نجاستها .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 521 / أبواب النجاسات ب 74 ح 1 .

[2] الوسائل 24 : 210 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 .

[3] كما في صحيحة زرارة وروايته المرويتين في الوسائل 24 : 210 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 54 ح 2 ، 8 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 272
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست