responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 264
الظروف المغصوبة مطلقاً [1] والوضوء والغسل منها مع العلم
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عبدالله (عليه السلام) الميتة ينتفع بها بشيء ؟ قال: لا ..."

"[1] ونحوها من الأخبار، وهي مطلقة تشمل الميتات النجسة والطاهرة . ودعوى انصرافها إلى النجسة مما لا ينبغي التفوّه به ، فعلى القول بحرمة الانتفاع بالميتة لا وجه للتفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة . والذي يهوّن الأمر ما قدّمناه في التكلّم على أحكام الميتة
[2] من جواز الانتفاع بها مطلقاً نجسة كانت أم طاهرة لصحيحة البزنطي قال : "سألته عن الرجل تكون له الغنم يقطع من إلياتها وهي أحياء أيصلح له أن ينتفع بما قطع ؟ قال : نعم يذيبها ويسرج بها ولا يأكلها ولا يبيعها"
[3] ونحوها ، لأنها صريحة الدلالة على جواز الانتفاع بالميتة النجسة فضلاً عن الميتات الطاهرة ، ومعه لا بدّ من حمل ما دلّ على المنع عن الانتفاع بالميتة إما على حرمته فيما يشترط فيه الطهارة وإما على الكراهة جمعاً بين الأخبار .
وعلى الجملة لا يمكننا التفصيل بين الميتة النجسة والطاهرة قلنا بحرمة الانتفاع بها أم قلنا بالجواز .
[1] لأن حرمة مال المسلم كحرمة دمه فلا يسوغ التصرف في ماله إلاّ بطيبة نفسه كما في موثقة سماعة عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث أن رسول الله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) قال : "من كانت عنده أمانة فليؤدها إلى من ائتمنه عليها فانّه لا يحل دم امرئ مسلم ولا ماله إلاّ بطيبة نفس منه"
[4] .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 24 : 184 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 34 ح 1 ، 3 : 502 / أبواب النجاسات ب 61 ح 2 .

[2] شرح العروة 2 : 473 ـ 474 .

[3] الوسائل 17 : 98 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 6 ، 24 : 72 / أبواب الذبائح ب 30 ح 4 .

[4] الوسائل 5 : 120 / أبواب مكان المصلي ب 3 ح 1 ، 29 : 10 / أبواب القصاص في النفس ب 1 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 264
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست