responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 260
طارئة بنى على أنها طارئة [1] .
[ 396 ] مسألة 4 : إذا علم بنجاسة شيء وشك في أن لها عيناً أم لا ، له أن يبني على عدم العين فلا يلزم الغسل (

([1]) بمقدار يعلم بزوال العين على تقدير وجودها وإن كان أحوط
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
والتجاوز ، لأنه بعد علمه بالطهارة إذا شك في بقاء العين وإزالتها أو في عصر الثوب وعدمه فهو في الحقيقة شك في أصل الغسل وعدمه ، لما أسبقناه من أن الغسل متقوم بالعصر وإزالة العين ولا غسل بدونهما . فالأظهر في المقام هو الحكم بالنجاسة كما كتبناه في التعليقة لاستصحاب النجاسة المتيقنة سابقاً ، وقد أشرنا أن اليقين بالطهارة قبل الشك إنما يمنع عن استصحاب النجاسة على تقدير البقاء لا في صورة الارتفاع والزوال ، فاستصحاب بقاء النجاسة مع الشك في أصل الغسل محكّم سواء أ كانت العين مانعة عن نفوذ الماء على تقدير بقائها أم لم تكن ، وليست المسألة من موارد القواعد الثلاث حتى تكون حاكمة على الاستصحاب .
[1] بدعوى أن التردّد في أنها عين طارئة يساوق التردد في صحّة التطهير وفساده ، لأنه من المحتمل أن تكون هي العين السابقة إلاّ أن مقتضى قاعدة الفراغ أو أصالة الصحّة صحّة الغسل والتطهير ، وبها يتعيّن أن تكون العين طارئة . وقد ظهر لك مما ذكرناه في التعليقة المتقدِّمة أن الشك في التطهير من جهة الشك في بقاء العين وزوالها شك في تحقق الغسل وعدمه ، ومع الشك في أصل العمل لا مجرى للقواعد الثلاث ويكون المحكّم هو استصحاب نجاسة المغسول وعدم طروء المطهر عليه .

[2] إن كان الماتن (قدس سره) قد اعتمد فيما أفاده على استصحاب عدم العين في المتنجِّس ، فيدفعه أن استصحاب عدم العين لا يثبت تحقق الغسل بمقدار تزول به العين على تقدير وجودها ، لأنه لازم عقلي لعدم العين في المتنجِّس إذ الغسل يتقوم بازالة العين فاستصحاب عدمها لاثبات تحقق الغسل بذلك المقدار من أظهر أنحاء الاُصول
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل يلزم ذلك على الأظهر .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 260
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست