[ 394 ] مسألة 2 : إذا علم بنجاسة شيئين فقامت البينة على تطهير أحدهما غير المعيّن ، أو المعيّن واشتبه عنده أو طهّر هو أحدهما ثم اشتبه عليه حكم عليهما بالنجاسة عملاً بالاستصحاب بل يحكم بنجاسة ملاقي كل منهما [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لما اخترناه في مباحث الاُصول من أن العلم الاجمالي بنفسه غير منجز ولا مانع من جريان الاُصول في أطرافه في نفسه ، وإنما المانع عن ذلك لزوم الترخيص في المخالفة القطعية على تقدير جريانها في أطرافه ، فمتى لم يلزم من جريانها محذور المخالفة القطعية جرت في أطرافه [1]، والحال في المقام كذلك لأن استصحاب النجاسة في كل من الطرفين لا يستلزم الترخيص في المخالفة العملية إذ المعلوم بالاجمال طهارة أحدهما غير المعيّن ولا معنى للمخالفة العملية في مثلها . إذن لا مانع عن جريان الاستصحاب في الطرفين والحكم بنجاسة ملاقي أي منهما ، وإن قلنا بعدم النجاسة في ملاقي بعض أطراف الشبهة وذلك لجريان استصحاب النجاسة في المقام ، هذا .
ولقد التزم شيخنا الأنصاري (قدس سره) بذلك في مباحث القطع وذكر أن المخالفة الالتزامية غير مانعة عن جريان الاُصول في الأطراف [2] ، ولكنه (قدس سره) منع عن جريان الاسـتصحاب فيها في مباحث الاسـتصحاب [3] وهذا لا لأجل المحـذور المتقدم ليختص بما إذا لزم من جريانه الترخيص في المخالفة العملية ، بل من جهة لزوم المناقضة بين الصدر والذيل في قوله (عليه السلام) في صحيحة زرارة "ولا تنقض اليقين أبداً بالشك وإنما تنقضه بيقين آخر" [4] حيث منع عن نقض اليقين بالشك في صدره وأمر بنقض اليقين باليقين في ذيله ، فان الشك في صدره واليقين في ذيله مطلقان فاطلاق الشك يشمل البدوي والمقرون بالعلم الاجمالي ، كما أن إطلاق اليقين يشمل اليقـين الاجمالي والتفصيلي ، وهذان الاطلاقان لا يمكن التحفّظ عليهما في
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] مصباح الاُصول 2 : 347 .