responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 24
البيان من تلك الناحية أعني كفاية الغسل مرّة واحدة وعدمها ، بل إنما وردت لبيان أصل الوجوب . على أنها على تقدير كونها مطلقة لا بدّ من تقييدها بمرتين على ما دلّ عليه غير واحد من الأخبار .
ولعلّ نظرهم من الاكتفاء بالمرة الواحدة إلى صورة زوال العين وجفافها كما حكي ذلك عن العلاّمة (قدس سره) في المنتهى حيث فصّل بين صورتي جفاف البول وعدمه واكتفى بالمرة الواحدة في الاُولى دون الثانية ، ولعله من جهة أن الغسلة الاُولى للازالة والثانية للتطهير ـ ولو بدعوى استفادة ذلك من المناسبات المركوزة بين الحكم وموضوعه ـ فمع زوال العين بنفسها لا حاجة إلى تعدد الغسلتين .
وهذا الاحتمال وإن كان أمراً معقولاً في نفسه إلاّ أن الظاهر من الأخبار الآمرة بالغسل مرّتين أن للغسلتين دخالة في التطهير لا أن إحداهما من باب الازالة كما ادعي . بل لو سلمنا أن الغسلة الاُولى للازالة فلا مناص من اعتبار كون الازالة بالماء فلا يكون الازالة على إطلاقها موجبة للطهارة وإن كانت مستندة إلى أمر آخر غير الماء ، كما إذا جف البول أو مسح بخرقة ونحوها فان ظهور الأخبار في مدخلية الماء في الطهارة أمر غير قابل للانكار ، ومن الجائز أن تكون الغسلة الاُولى موجبة لحصول مرتبة ضعيفة من الطهارة لتشتد بالثانية ولا يكون الأمر بها لمجرد الازالة حتى يكتفى بمطلقها ، هذا كله على أن حمل الروايات الآمرة بالتعدد على صورة وجود العين حمل لها على مورد نادر ، لأن الغالب في غسل الثوب والجسد إنما هو غسلهما بعد الجفاف ولا أقل من أن ذلك أمر غير غالبي ، هذا .
ويمكن الاستدلال لهذه الدعوى بما رواه الشهيد (قدس سره) في الذكرى عن الصادق (عليه السلام) "في الثوب يصيبه البول ، إغسله مرّتين : الاُولى للازالة والثانية للانقاء" [1] فان الغرض من الغسلة الاُولى إذا كان هو الازالة فالمطهّر هو الغسلة الثانية حقيقة فيصدق أن الغسلة الواحدة كافية في تطهير نجاسة البول ، والازالة قد تتحقق بالجفاف وقد تتحقّق بغيره كما مرّ ، هذا .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] الذكرى : 15 السطر 4 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 24
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست