responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 238
السادس عشر : الاستبراء بالخرطات بعد البول، وبالبول بعد خروج المني، فانّه مطهّر لما يخرج منه من الرطوبة المشتبهة ، لكن لا يخفى أن عدّ هذا من المطهرات من باب المسامحة ، وإلاّ ففي الحقيقة مانع عن الحكم بالنجاسة أصلاً .
السابع عشر : زوال التغيّر في الجاري والبئر ، بل مطلق النابع بأيّ وجه كان [1] وفي عدّ هذا منها أيضاً مسامحة ، وإلاّ ففي الحقيقة المطهّر هو الماء الموجود في المادة [2] .
الثامن عشر : غيبة المسلم فانّها مطهّرة لبدنه أو لباسه أو فرشه أو ظرفه أو غير ذلك ممّا في يده[3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ولو بالقاء كر عليه أو بزوال التغيّر عنه بنفسه .

[2] بمعنى أن اتصاله بالمادة هو المطهر له ، وزوال التغيّر شرط في طهارته فلا يكون زوال التغيّر مطهراً له .
مطهِّريّة غيبة المسلم

[3] عد غيبة المسلم من المطهرات لا يخلو عن تسامح ظاهر ، لأنها طريق يستكشف بها طهارة بدن المسلم وما يتعلق به لدى الشك ، لا أنها مطهرة لبدنه ومتعلقاته ، فالأولى ذكرها في عداد ما تثبت به الطهارة كإخبار ذي اليد وخبر الثقة ونحوهما .
والوجه في الحكم بالطهارة معها استمرار سيرتهم القطعية المتصلة بزمان المعصومين (عليهم السلام) على المعاملة مع المسلمين وألبستهم وظروفهم وغيرها مما يتعلق بهم معاملة الأشياء الطاهرة عند الشك في طهارتها ، مع العلم العادي بتنجسها في زمان لا محالة ، ولا سيما في الجلود واللحوم والسراويل للعلم بتنجسها حين الذبح أو في وقت ما من غير شك ، ومع هذا كله لا يبنون على نجاستها بالاستصحاب وهذا مما لا شبهة فيه . إنما الكلام في أن الحكم بالطهارة وقتئذ وعدم التمسك باستصحاب

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 238
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست