responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 227
الحادي عشر : استبراء الحيوان الجلاّل فانّه مطهّر لبوله وروثه [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إنما هو غسل ظاهر الأنف والمقعدة حتى يستشكل شيخنا الأعظم (قدس سره) باختصاصهما بالأنف والمقعدة وأنه لا دليل على التعدي إلى غيرهما

[1] . على أنهما خاصتان بالنجاسة الداخلية وقد عرفت أنها غير موجبة لتنجس البواطن أصلاً وهي خارجة عن محل الكلام ، لأن البحث في تنجس المطبقين بالنجاسة الخارجية التي بنينا على كونها موجبة لتنجس البواطن وإن كان زوالها موجباً لطهارتها .
بل لجريان السيرة على عدم فتح العينين أو الفم فيما إذا تنجس جميع البدن واُريد تطهيره بالارتماس في كر ونحوه أو بصبّ الماء على جميع البدن ، كما يظهر ذلك من ملاحظة حال الداخلين في الحمامات وأمثالهم . ويؤيد ذلك الروايتان المتقدمتان الواردتان في طهارة بصاق شارب الخمر ، وهما روايتا عبدالحميد بن أبي الديلم والحسن بن موسى الحنّاط
[2] وذلك لوصول الخمر عادة إلى مطبق الشفتين ، فلو لم يكن مطبقهما من البواطن لتنجس بشربها ولم يكف زوال العين في الحكم بطهارته وبذلك كان يتنجّس البصاق لغلبة إصابته مطبقهما ، وقد تقدّم أن المتنجِّس من غير واسطة منجِّس لما لاقاه ، ومعه لا وجه للحكم بطهارة بصاق شارب الخمر ، وحيث إنه (عليه السلام) حكم بطهارته فيستكشف من ذلك أن مطبق الشفتين من البواطن التي تتنجّس بملاقاة النجاسة الخارجية وإن كانت تطهر بزوال العين عنها ، ومن ذلك يظهر الحال في مطبق الجفنين أيضاً لأن حكمه حكم مطبق الشفتين .
مطهِّريّة استبراء الجلاّل
[1] الكلام في هذه المسألة يقع في جهات :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] كتاب الطهارة : 391 السطر 13 (بحث المطهرات ومنها : انتقال النجاسة إلى البواطن) .

[2] المتقدِّمتان في ص 224 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 227
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست