responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 212
الثالث : تبعية الأسير للمسلم الذي أسره [1] إذا كان غير بالغ [2] ولم يكن معه أبوه أو جده [3] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
القاعدة رواية حفص قال : "سألت أبا عبدالله (عليه السلام) عن الرجل من أهل الحرب إذا أسلم في دار الحرب فظهر عليهم المسلمون بعد ذلك ؟ فقال : إسلامه اسلام لنفسه ولولده الصغار وهم أحرار وماله

[1] ومتاعه ورقيقه له، فأما الولد الكبار فهم فيء للمسلمين إلاّ أن يكونوا أسلموا قبل ذلك ..."
[2] لكي يرد عدم شمولها للجدّ والجدّة لاختصاصها بالأب أوالأبوين . على أنها ضعيفة السند بقاسم بن محمد وعلي ابن محمد القاساني الضعيف لرواية الصفار عنه فليراجع ترجمته
[3] .
بل المدرك في ذلك كما أشرنا إليه سابقاً أنه لا دليل على نجاسة ولد الكافر غير الاجماع ، وعدم القول بالفصل بين المميز المظهر للكفر وغيره ، ولا إجماع على نجاسة ولد الكافر إذا أسلم أحد أبويه أو جده أو غير ذلك من الاُصول ، فدليل النجاسة قاصر الشمول للمقام رأساً ، لا أن طهارة ولد الكافر مستندة إلى دليل رافع لنجاسته .
[1] وذلك لأن دليل النجاسة قاصر الشمول له في نفسه ، حيث إن الدليل على نجاسة ولد الكافر منحصر بالاجماع وعدم الفصل القطعي بين المظهر للكفر وغيره ومن الواضح عدم تحقق الاجماع على نجاسته إذا كان أسيراً للمسلم مع الشروط الثلاثة الآتية ، لذهاب المشهور إلى طهارته ، فالمقتضي للنجاسة قاصر في نفسه وهو كاف في الحكم بطهارته .

[2] لأنّ الأسير البالغ موضوع مستقل ويصدق عليه عنوان اليهودي والنصراني وغيرهما من العناوين الموجبة لنجاسته .

[3] وإلاّ تبعهما في نجاستهما ولم يمكن الحكم بطهارته بالتبعية ، للاجماع القطعي على
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في الوسائل "وولده" بدل "وماله" .

[2] الوسائل 15 : 116 / أبواب جهاد العدو ب 43 ح 1 .

[3] معجم رجال الحديث 13 : 159 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 212
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست