[ 385 ] مسألة 4 : لا يجب([1]) على المرتد الفطري بعد التوبة تعريض نفسه للقتل ، بل يجوز له الممانعة منه ، وإن وجب قتله على غيره [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وإن شئت قلت : إن الدليل على نجاسة أولاد الكفار ـ على ما عرفت ـ منحصر بما مرّ من صدق اليهودي أو النصراني أو المشرك أو غير ذلك من العناوين المحكومة عليها بالنجاسة على الصبي المميز المعتقد بما يعتقد به أبواه ، ويحكم بنجاسة غير المميز بعدم القول بالفصل ، ومن الظاهر أن المميز المعترف بالاسلام لا يصدق عليه شيء من تلك العناوين . فالمقتضي للنجاسة قاصر الشمول له في نفسه فهو بعد إظهاره الشهادتين محكوم بالطهارة قُبِل إسلامه أم لم يقبل . نعم غير الطهارة من أحكام المسلمين كجواز تزويجه المرأة المسلمة وغيره يتوقف على قبول إسلامه كما مر ، هذا كلّه في اسلام ولد الكافر . وأمّا إذا ارتد ولد المسلم وأنكر الاسلام فهل يحكم بنجاسته وغيرها من أحكام الارتداد عن فطرة ؟ التحقيق أن يفصّل في المقام بالحكم بنجاسته لصدق أنه يهودي أو نصراني حسب اعترافه بهما ، دون وجوب قتله وتقسيم أمواله وبينونة زوجته وذلك لحديث رفع القلم [2] الدال على عدم الزام الصبي بشيء من التكاليف حتى يحتلم فلا اعتداد بفعله وقوله قبل البلوغ ولا يحكم عليه بشيء من الأحكام المذكورة حتى يشب ، فاذا بلغ ورجع في أوّل بلوغه فهو ، وإلاّ فيحكم بوجوب قتله وغيره من الأحكام المتقدِّمة ، فحاله قبل الاحتلام حال المرتد عن ملة في قبول توبته وعدم ترتّب الأحكام المتقدِّمة عليه . وأما الحكم بنجاسته فهو في الحقيقة إلزام لسائر المكلفين بالتجنّب عنه ، لا أنه إلزام للصبي حتى يحكم بارتفاعه بالحديث . وعلى الجملة الأحكام الثلاثة المتقدِّمة غير ثابتة على الصبي . نعم لا بأس بتأديبه كغيره من المعاصي والمنكرات . [1] قد يفرض الكلام قبل ثبوت الارتداد عند الحاكم واُخرى بعد ثبوته :
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يبعد الوجوب بعد حكم الحاكم بلزوم قتله .