responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 21
[ 310 ] مسألة 3 : يجوز استعمال غسالة الاستنجاء في التطهير على الأقوى وكذا غسالة سائر النجاسات على القول بطهارتها ([1])

[1]، وأمّا على المختار من وجوب الاجتناب عنها احتياطاً فلا .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وأمّا تفسير عبارة الماتن بذلك وحمل قوله : "ما دام كذلك" على معنى ما دام متغيّراً بحيث لو ذهب عنه التغيّر لكان موجباً للطهارة ، فقد عرفت أن زوال التغيّر لا يقتضي الحكم بذلك ما لم يطرأ عليه مطهّر شرعي . على أن الظاهر عدم إرادة الماتن ذلك وإنما مراده بقوله : "ما دام ..." هو ما دام الماء متغيّراً بغسل المتنجِّس فيه ، فكل مرّة يتغيّر الماء بذلك لا يكفي في الحكم بطهارة المغسول به ولا أنها تعدّ من الغسلات المعتبرة في التطهير ، ويشهد لذلك قوله : "ولا يحسب غسلة من الغسلات فيما يعتبر فيه التعدّد" ومعه لا مسوغ لتفسيره بما عرفت .
[1] لطهارتها مع الشروط المتقدِّمة في محلها وكذلك الحال في بقية الغسالات ـ على القول بطهارتها ـ كما هو الصحيح في الغسلة المتعقبة بالطهارة . والوجه في جواز استعمالها في إزالة الخبث ثانياً وثالثاً وهكذا إنما هو إطلاق الروايات الآمرة بالغسل كقوله (عليه السلام) "إغسل ثوبك من أبوال ما لايؤكل لحمه"
[2] وقوله (عليه السلام) "صب عليه الماء مرّتين"
[3] وقوله "إغسله في المِركَن مرّتين"
[4] وغيرها فانّه لا فرق في صدق الغسل بالماء بين الغسل بالغسالة وغيرها . نعم ، في ارتفاع الحدث بالماء المستعمل في إزالة الخبث كلام قدّمنا تفصيله في محلِّه
[5] وقلنا إن القول بعدم جواز استعماله في رفع الحدث هو الصحيح إن تمت الاجماعات المنقولة في المسألة ولم نناقش في رواية عبدالله بن سنان "الماء الذي يغسل به الثوب أو يغتسل به الرجل من الجنابة
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وهو الصحيح في الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .

[2] كما في حسنة عبدالله بن سنان المروية في الوسائل 3 : 405 / أبواب النجاسات ب 8 ح 2 .

[3] كما في صحيحة البزنطي المروية في الوسائل 3 : 396 / أبواب النجاسات ب 1 ح 7 .

[4] كما في صحيحة محمد بن مسلم المروية في الوسائل 3 : 397 / أبواب النجاسات ب 2 ح 1 .

[5] في الماء المستعمل قبل المسألة [ 134 ] .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 21
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست