responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 199
أيضاً على الأقوى من قبول توبته باطناً وظاهراً أيضاً [1] فتقبل عباداته ويطهر بدنه . نعم يجب قتله إن أمكن وتبين زوجته ، وتعتد عدة الوفاة وتنتقل أمواله الموجودة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] أمّا الأصلي والملي ـ وهو المرتد الذي لم يكن أحد أبويه مسلماً حال انعقاده ـ فهما المتيقن مما دلّ على طهارة الكافر بالاسلام ولا خلاف فيها بينهم .
وأمّا الفطري ـ وهو المرتد الذي انعقد وأحد أبويه أو كلاهما مسلم ـ فيقتل وتبين عنه زوجته وتقسم أمواله ، والمشهور عدم قبول توبته وإسلامه وأنه مخلد في النار كبقية الكفار . وذهب جملة من المحققين إلى قبول توبته وإسلامه واقعاً وظاهراً . وفصّل ثالث في المسألة والتزم بقبول توبته وإسلامه فيما بينه وبين الله سبحانه واقعاً وأنه يعامل معه معاملة المسلمين ، وحكم بعدم قبولهما ظاهراً بالحكم بنجاسته وكفره وغيرهما من الأحكام المترتبة على الكفّار . وعن ابن الجنيد أن الفطري تقبل توبته مطلقاً حتى بالاضافة إلى الأحكام الثلاثة المتقدِّمة ، فلا يقتل بعد توبته ولا تبين زوجته ولا يقسم أمواله[1] إلاّ أنه شاذ لا يعبأ به ، إلى غير ذلك من الأقوال .
والصحيح هو القول الوسط وهو ما نقلناه عن جملة من المحققين ، وذلك لأنه سبحانه واسع رحيم ولا يغلق أبواب رحمته لأحد من مخلوقاته ، فاذا ندم المرتد وتاب حكم باسلامه واقعاً وظاهراً ، ونسبة عدم قبولهما إلى المشهور غير ثابتة ، ولعلهم أرادوا بذلك عدم ارتفاع الأحكام الثلاثة المتقدِّمة باسلامه وإن كان مسلماً شرعاً وحقيقة ، ولا غرابة في كون المسلم محكوماً بالقتل في الشريعة المقدسة ، ويدل على ذلك :
أوّلاً : صدق المسلم عليه من دون عناية ، إذ لا نعني بالمسلم إلاّ من أظهر الشهادتين واعترف بالمعاد وبما جاء به النبي (صلّى الله عليه وآله وسلّم) والمفروض أن المرتد بعد توبته معترف بذلك كله فلا وجه معه للحكم بنجاسته . بل لا دليل على
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] نقل عنه في المستمسك 2 : 120 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 199
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست