responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 196
الثامن : الاسلام وهو مطهر لبدن الكافر ورطوباته المتصلة به [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
وتكونها ، والدم المضاف إليهما أعني ما يقال له إنه دم البق ويحكم بعدم البأس به وإن كثر وتفاحش هو الدم الذي يمصّه من الانسان أو غيره ، فما يمصّه هو دم البق حقيقة لا أنه دم الانسان مثلاً ، وعليه فالمقام من صغريات القسم الأول من أقسام الانتقال وهو ما علم انقطاع الاضافة الأولية فيه وتبدلها بالاضافة الثانوية ، فلا بدّ من الحكم بطهارته حينئذ .
وأمّا ثانياً فلأ نّا لو تنزلنا عن ذلك وفرضنا الاضافة الأولية غير محرزة الانقطاع عنه ، فلا محالة يدخل المقام تحت الصورة الاُولى من صور الشك المتقدِّمة ، وهي ما إذا علمنا بحدوث الاضافة الثانوية جزماً وشككنا في بقاء الاضافة الأولية وانقطاعها وقد مر أن الشبهة حينئذ إذا كانت مفهومية لا يجري الاستصحاب في بقاء الاضافة الأولية ويجري إذا كانت الشبهة خارجية ، وبه تقع المعارضة بين العموم أو الاطلاق في كل من دليلي دم المنتقل عنه والمنتقل إليه ، فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لأن دلالة كل منهما في المقام بالاطلاق .
وأمّا ثالثاً فلأ نّا لو تنزلنا عن ذلك أيضاً وسلمنا بقاء الاضافة الأوّلية حال المص والانتقال كما أن الاضافة الثانوية موجودة ، فهو مورد لكلتا الاضافتين ، لعدم التنافي بينهما فتندرج مسألتنا هذه في القسم الثالث من أقسام الانتقال للعلم بكلتا الاضافتين وقد تقدّم أن دليلي المنتقل عنه والمنتقل إليه إذا كانت دلالتهما بالاطلاق لا بدّ من الحكم بتساقطهما والرجوع إلى الأصل العملي ، وبما أن نجاسة دم الانسان وطهارة دم البق مثلاً إنما ثبتتا بالاطلاق فيتساقطان ويرجع إلى قاعدة الطهارة لا محالة .
مطهِّريّة الاسلام


[1] لأن بالاسلام يتبدل عنوان الكافر وموضوعه فيحكم بطهارته ، كما هو الحال في بقية الأعيان النجسة ، لأن الخمر أو غيرها من الأعيان النجسة إذا زال عنوانها زال عنها حكمها .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 196
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست