responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 192
قد ينتقل إلى حيوان طاهر ليس له لحم ولا دم سائل كالبق والقمل ، أو أن له لحماً ولا نفس سائلة له كالسمك على نحو تنقطع إضافته الأولية عن المنتقل عنه ، وتتبدل إلى إضافة ثانوية إلى المنتقل إليه ، بحيث لا يقال إنه دم انسان مثلاً بل دم بق أو سمكة ونحوها لصيرورته جزءاً من بدنهما بالتحليل ، بحيث لا يمكن إضافته إلى الانسان إلاّ على سبيل العناية والمجاز ، فالدم وإن كان هو الدم الأوّل بعينه إلاّ أن الاضافة إلى الانسان في المثال تبدلت بالاضافة إلى البق أو السمكة ، فهو ليس من الاستحالة في شيء ، لأنه يعتبر في الاستحالة تبدل الحقيقة إلى حقيقة اُخرى مغايرة مع الاُولى والحقيقة الدموية لم تتبدل بحقيقة اُخرى في المثال بل تبدلت إضافته فحسب ، ولا إشكال حينئذ في الحكم بطهارة ذلك النجس لأنه دم حيوان لا نفس له ، ومقتضى عموم ما دلّ على طهارة دمه أو إطلاقه هو الحكم بطهارته .
وقد ينتقل النجس إلى حيوان طاهر من دون أن تنقطع إضافته الأولية إلى المنتقل عنه ولا يصح إضافته إلى المنتقل إليه ، كما إذا انتقل دم الانسان إلى بق أو سمكة وقبل أن يصير جزءاً منهما عرفاً شق بطنهما ، فان الدم الخارج حينئذ دم الانسان ولا يقال إنه دم البق أو غيره ، وجوف السمكة أو البق وقتئذ ليس إلاّ ظرفاً لدم الانسان ونظيره ما لو أخذ الانسان دم السمكة في فمه وطبقه فان الدم الخارج من فمه دم سمكة وإنما كان ظرفه فم الانسان . ومن هذا القبيل الدم الذي يمصّه العلق من الانسان ولا شبهة حينئذ في نجاسة ذلك الدم لأنه مما له نفس سائلة ، وإنما تبدل مكانه من دون تبدل في حقيقته وإضافته ، فمقتضى عموم ما دلّ على نجاسة دم الانسان أو إطلاقه هو الحكم بنجاسته .
وثالثة ينتقل النجس إلى حيوان طاهر ولكنه بحيث يصح أن يضاف إلى كل من المنتقل عنه والمنتقل إليه إضافة حقيقية ، لجواز اجتماع الاضافات المتعددة على شيء واحد لعدم التنافي بينها ، والاضافة أمر خفيف المؤونة وتصح بأدنى مناسبة ، فترى أن دم الانسان بعد ما انتقل إلى البق أو السمكة ـ في زمان قريب من الانتقال ـ وإن صار جزءاً منهما ، يصح أن يضاف إلى الانسان باعتبار أنه منه كما يصح أن يضاف إلى البق نظراً إلى أنه جزء من بدنه ، بل لا يستبعد اجتماع الاضافتين قبل صيرورة الدم جزءاً


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 192
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست