responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 187
[ 375 ] مسألة 5 : العصير التمري أو الزبيبي لا يحرم ولا ينجس بالغليان على الأقوى ، بل مناط الحرمة والنجاسة فيهما هو الاسكار [1] .
[ 376 ] مسألة 6 : إذا شك في الغليان يبنى على عدمه [2] كما أنه لو شك في ذهاب الثلثين يبنى على عدمه [3] .
[ 377 ] مسألة 7 : إذا شك في أنه حصرم أو عنب يبنى على أنه حصرم [4] .
[ 378 ] مسألة 8 : لا بأس بجعل الباذنجان (

([1]) أو الخيار أو نحو ذلك في الحب مع ما جعل فيه من العنب أو التمر أو الزبيب ليصير خلاًّ أو بعد ذلك قبل أن يصير
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الدبس غير العصير ، إلاّ أن هذه الصورة خارجة عن محط كلام الماتن ، لأن ظاهره إرادة بقاء العصير بحاله لا خروجه عن كونه عصيراً .
وقد يفرض مع بقاء العصير على كونه عصيراً وفي هذه الصورة إذا غلى بعد ما ذهب ثلثاه لا مانع من الحكم بحرمته بل بنجاسته أيضاً ـ على تقدير القول بها ـ لاطلاق الروايات ودلالتها على أن غليان العصير سبب لحرمته ونجاسته ، تقدّم عليه ذهاب ثلثيه أم لم يتقدّم ، ولم يقم دليل على أن ذهاب ثلثي العصير قبل غليانه يوجب سقوطه عن قابلية الاتصاف بالحرمة والنجاسة وإن غلى بعد ذلك ، وإنما الدليل دلّ على أن ذهابهما يرفع الحرمة والنجاسة بعد الغليان . وأما ذهابهما قبله فلا يترتّب عليه أثر بوجه ، وعليه لا يحكم بحلِّيّته وطهارته إلاّ أن يذهب ثلثاه ثانياً .
[1] تكلّمنا على ذلك في مبحث النجاسات
[2] فليراجع ، ويأتي منّا في المسألة العاشرة أيضاً أن العصير التمري أو غيره لا بأس به ما دام غير مسكر فانتظره .

[2] لاستصحاب عدمه ، لأنه أمر حادث مسبوق بالعدم .

[3] للاستصحاب .

[4] لاستصحاب بقاء صفته وهي الحصرمية وعدم تبدلها بالعنبية .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا فيما إذا لم نقل بنجاسة العصير بالغليان وإلاّ ففيه بأس .

[2] شرح العروة 3 : 114 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 187
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست