responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 181
عليهم (عليهم السلام) البيان والتنبيه على نجاسته . وإما أن تثبت من جهة اللغوية فان الحكم بطهارة العصير بعد تثليثه مع بقاء المحل على نجاسته لغو ظاهر .
وهذه وجوه ثلاثة وهي مختصة بالأواني والآلات وغيرهما مما يصيبه العصير عادة حين طبخه وتثليثه ، ولا يأتي شيء منها في الثوب والبدن .
أمّا السيرة والاجماع ، فلأ نّهما من الأدلّة اللّبية والقدر المتيقن منهما الأواني والآلات ونظائرهما وهي التي جرت السيرة على عدم التجنب عنها ، ولا يمكن الاستدلال بالأدلّة اللّبية في الزائد على القدر المتيقن منها .
وأمّا سكوت الأخبار في مقام البيان ، فلأ نّهم (عليهم السلام) إنما كانوا بصدد بيان أن العصير يحل شربه ويحكم بطهارته بذهاب ثلثيه وكذلك آلاته وأوانيه ، ولم يعلم أنهم بصدد بيان أن محل العصير ـ ولو كان كالثوب والبدن ـ أيضاً يطهر بتبعه حتى يتمسك باطلاق الروايات وسكوتها في مقام البيان .
وأما دليل اللغوية ، فلأ نّه إنما يتم فيما إذا ورد دليل على ثبوت حكم في مورد بخصوصه وكان ثبوته في ذلك المورد متوقفاً على ثبوت حكم آخر ، فانّه يلتزم حينئذ بثبوت ذلك الحكم الآخر أيضاً صوناً للكلام عن اللغو ، وهذا كما في الحكم بطهارة العصير المغلي بعد ذهاب ثلثيه فانّها مع بقاء الآلات والأواني على نجاستهما لغو ظاهر ، فصـوناً لكلامهم (عليهم السلام) عن اللغو نلتزم بثبوت الطهارة للأواني والآلات كالعصير . وأما إذا لم يثبت الحكم إلاّ بالاطلاق وكان شموله لفرد من أفراده متوقفاً على التزام حكم آخر ، فلا مسوّغ للتمسك بالاطلاق في ذلك الفرد ما لم يقم دليل على ثبوت الحكم الآخر في نفسه ، وذلك لما ذكرناه في محله من أن الاطلاق إنما يشمل الموارد التي لا يتوقف شموله لها على مؤونة زائدة كلحاظ ثبوت اللاّزم وهو الحكم الآخر على الفرض ، ومع توقفه على المؤونة أي على لحاظ ثبوت الحكم الآخر لا يشمله الاطلاق في نفسه حتى يقوم دليل خارجي على تلك المؤونة الزائدة .
وقد ذكرنا نظيره في الكلام على الاُصول المثبتة ، حيث استدل على اعتبارها باطلاق أدلة الاُصول ولزوم اللغوية على تقدير عدم ثبوت مثبتاتها ، لأن إطلاق قوله (عليه السلام) "لا تنقض اليقين بالشك" يشمل اليقين السابق الذي لا يترتب عليه


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 181
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست