responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 173
[ 370 ] مسألة 8 : إذا شك في الانقلاب بقي على النجاسة [1] .
السادس : ذهاب الثّلثين في العصير العنبي على القول بنجاسته بالغليان لكن قد عرفت أن المختار عدم نجاسته ، وإن كان الأحوط الاجتناب عنه فعلى المختار فائدة ذهاب الثلثين تظهر بالنسبة إلى الحرمة ، وأما بالنسبة إلى النجاسة فتفيد عدم الاشكال لمن أراد الاحتياط ، ولا فرق بين أن يكون الذهاب بالنار أو بالشمس أو بالهواء (

([1]) ، كما لا فرق في الغليان الموجب للنجاسة على القول بها بين المذكورات ، كما أن في الحرمة بالغليان التي لا إشكال فيها والحلية بعد الذهاب كذلك ، أي لا فرق بين المذكورات
[2] ،
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
صالح للمثال ، لأن البخار وإن كان يعود إلى الشيئية السابقة وهي الماء إلاّ أنه لا يتم في الاستهلاك ، لأ نّا لو فصّلنا أجزاء المتنجِّس من الماء الكثير بعد فرض استهلاكه فيه لم نحكم بنجاستها لطهارتها بالكثير كما لا يحكم بنجاستها في فرض استحالتها ، ومعه لا يبقى فرق بين الاستحالة والاستهلاك فالصحيح في المثال ما ذكرناه .
[1] لاستصحاب بقاء العنوان وعدم زواله .
مطهِّريّة ذهاب الثّلثين

[2] مرّ تفصيل هذه الفروع في مبحث النجاسات
[2] وذكرنا أن الغليان مطلقاً يوجب حرمة العصير بل ونجاسته أيضاً ـ على تقدير القول بها ـ بلا فرق في ذلك بين استناد الغليان إلى نفسه واستناده إلى النار أو الشمس أو غيرهما، ودفعنا التفصيل بين الغلـيان بنفسه وهو المعبّر عنه بالنشيش والغليان بسبب النار أو غيرها ، بالقـول بالحرمة والنجاسة على الأوّل وبالحرمة فحسب على الثاني ، بما لا مزيد عليه . نعم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] قد مرّ الاشكال في ذهاب الثلثين بغير النار [ في المسألة 202 ] .

[2] في المسألة [ 202 ] .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 173
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست