responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 168
[ 366 ] مسألة 4 : إذا وقعت قطرة خمر في حب خل واستهلكت فيه ، لم يطهر وتنجّس الخلّ إلاّ إذا علم انقلابها ([1]) خلاًّ بمجرد الوقوع فيه

[1] .
[ 367 ] مسألة 5 : الانقلاب غير الاستحالة إذ لا تتبدل فيه الحقيقة النوعية بخلافها ، ولذا لا تطهر المتنجسات به وتطهر بها
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لوضوح أنه ماء آخر غير الماء الأوّل المتبدِّل بالبخار ، وهذا في بخار البول أظهر منه في الماء المتنجِّس ، لأنّ الغافل قد يتوهّم أن الماء الحاصل بالبخار هو الماء السابق بعينه وإنما تبدّل مكانه ، ولكن هذا التوهّم لا يجري في بخار البول لأنّ الماء المتكوّن منه ماء صاف خال من الأجزاء البولية فكيف يتوهّم أنه البول السابق بعينه ، لأن حاله حال الماء المتحصل من الرمان أو غيره ، حيث إن الماء المصعد منه ماء صاف لا يتوهّم أنه الماء السابق قبل تبخيره .
[1] القطرة الخمرية الواقعة في حب خل لو فرضنا تبدلها خلاًّ قبل ملاقاتهما ، كما إذا تبدّلت ـ بفرض غير واقع ـ بمجرد أن أصابها الهواء الكائن في السطح الظاهر من الخلّ فلا ينبغي التردّد في بقاء الخلّ على طهارته ، لأنه إنّما يلاقي جسماً طاهراً ، إلاّ أنّ في هذه الصورة لا يصدق وقوع الخمر في الخلّ ، لعدم بقائها على خمريتها حال الوقوع وكونها خمراً قبل ذلك لا يترتّب عليه أثر .
وأما إذا فرضنا انقلابها خلاًّ بعد ملاقاتهما ولو بآن دقي حكمي ، فالخلّ محكوم بالإنفعال لأنه لاقى خمراً على الفرض . والأخبار المتقدِّمة إنما دلّت على طهارة الخمر فيما إذا انقلبت خلاًّ بنفسها أو بالعـلاج لا فيما إذا لاقت خلاًّ ثم تبدّلت إليه ، وعليه فلا موقع للاستثناء الواقع في كلام الماتن (قدس سره) بل الصحيح هو الحكم بنجاسة الخلّ في مفروض المسألة مطلقاً .

[2] الانقلاب والاستحالة متحدان حقيقة بحسب اللغة ، فان الحول والقلب بمعنى ،
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل حتى إذا علم ذلك .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 168
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست