responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 167
[ 365 ] مسألة 3 : بخار البول أو الماء المتنجِّس طاهر فلا بأس بما يتقاطر من سقف الحمّام إلاّ مع العلم بنجاسة السقف [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
شرب ما في القدح .
ومنها : رواية زكريّا بن آدم قال : "سألت أبا الحسن (عليه السلام) عن قطرة خمر أو نبيذ مسكر قطرت في قدر فيها لحم كثير ومرق كثير ، قال فقال : يهراق المرق أو يطعمه أهل الذِّمّة ..."

[1] مع أن القطرة مستهلكة في المرق الكثير لا محالة .
ومنها : رواية أبي بصير عن أبي عبدالله (عليه السلام) في حديث قال : "ما يبل الميل ينجس حبّاً من ماء ، يقولها ثلاثاً"
[2] فقد اتضح من جميع ما تلوناه في المقام أن الخمر في مفروض المسألة باقية على نجاستها ولا تشملها أخبار الانقلاب كما مر ، وأن في المقام مسألتين اختلطت إحداهما بالاُخرى ، والظاهر أن الثانية هي مراد الماتن (قدس سره) ولا نظر له إلى المسألة الاُولى ولا أنه بصدد التعرض لحكمها .
[1] تقدّمت هذه المسألة في أوائل الكتاب
[3] وذكرنا هناك أن ذلك من الاستحالة والتبدل في الصورة النوعية والحقيقة ، إذ البخار غير البول وغير الماء المتنجِّس لدى العرف وهما أمران متغايران ، ولا يقاسان بالغبار والتراب لأنّ العرف يرى الغبار عين التراب ، وإنما يصعد الهواء للطافته وصغره لا لأنه أمر آخر غير التراب . ومن هنا يصح عرفاً أن يقال عند نزول الغبار إنه ينزل التراب ، وأما البخار فلا يقال إنه ماء فاذا استحال البول أو الماء المتنجِّس بخاراً حكم بطهارته . فلو انقلب البخار ماء فهو ماء جديد قد تكوّن من البخار المحكوم بطهارته ، فلا مناص من الحكم بطهارته
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 25 : 358 / أبواب الأشربة المحرمة ب 26 ح 1 ، 3 : 470 / أبواب النجاسات ب 38 ح 8 .

[2] الوسائل 25 : 344 / أبوا الأشربة المحرمة ب 20 ح 2 ، 3 : 470 / أبواب النجاسات ب 38 ح 6 .

[3] في ص 147 ـ 149 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 167
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست