responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 164
[ 364 ] مسألة 2: إذا صبّ في الخمر ما يزيل سكره لم يطهر وبقي على حرمته[1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
لا تقبل الاشتداد . إذن ليست هناك نجاسة اُخرى غير النجاسة الخمرية ومع انقلاب الخمر خلاًّ يشملها الأخبار المتقدِّمة ، وبذلك يحكم بزوال نجاستها .
بل ذكرنا أن مقتضى إطلاق الروايات هو الحكم بالطهارة مع الانقلاب وإن قلنا بتنجِّس الخمر بالملاقاة ، نعم يشترط في الحكم بالطهارة أن يفرغ بعد صيرورته خمراً من إنائه إلى إناء آخر ليتحقّق الانقلاب خلاًّ في ذلك الاناء ، لأنه لو بقي في انائه السابق لتنجس به بعد الانقلاب ، فان ذلك الاناء متنجِّس بالخلّ المتنجِّس قبل أن يصير خمراً ، وقد تقدم أن الأخبار الواردة في المقام ناظرة إلى ارتفاع النجاسة الخمرية بالانقلاب دون النجاسة المستندة إلى غيرها .


[1] هنا مسألتان ربما تشتبه إحداهما بالاُخرى :
المسألة الاُولى : أن مطهرية الانقلاب هل تختص بما إذا انقلبت الخمر خلاًّ أو تعم ما إذا انقلبت شيئاً آخر من الماء أو مائع طاهر آخر ؟
الثاني هو الصحيح ، وذلك لموثقة عبيد بن زرارة : "إذا تحوّل عن اسم الخمر فلا بأس به"[1] وصحيحة علي بن جعفر المروية عن كتابه: "إذا ذهب سكره فلا بأس"
[2] لدلالتهما على أن المناط في الحكم بطهارة الخمر إنما هو زوال سكرها أو تحولها عن اسمها ، سواء استند ذلك إلى انقلابها خلاًّ أم استند إلى انقلابها شيئاً آخر ، هذا .
وربّما يقال : إن الظاهر عدم عملهم بظاهر الروايتين وأن بناءهم على الاختصاص وهذا هو الذي يقتضي ظاهر كلامهم في المقام . ولا يمكن المساعدة على ذلك بوجه حيث لم يظهر أن المشهور ذهبوا إلى الاختصاص ، لأن ظاهر كلماتهم كظاهر عبارة الماتن هو التعميم ، ويشهد على ذلك أمران :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 25 : 371 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 5 ، والمتقدِّمة في ص 160 .

[2] الوسائل 25 : 371 / أبواب الأشربة المحرّمة ب 31 ح 10 ، والمتقدِّمة في ص 160 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 164
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست