responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 159
الخامس : الانقلاب كالخمر ينقلب خلاًّ، فانّه يطهر[1] سواء كان بنفسه أو بعلاج كالقاء شيء من الخلّ أو الملح فيه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
عرفت أن عد الاستحالة من المطهرات أيضاً مبتن على المسامحة ، فيكون إطلاق المطهر على النار مسامحة في مسامحة ، هذا .
وفي بعض المؤلفات : أنّ نجاسة أي نجس إنما هي جائية من قبل المكروبات المتكونة فيه ، فاذا استعرض على النار قتلت الجراثيم والمكروبات بسببها وبذلك تكون النار مطهرة على وجه الاطلاق . ولا يخفى أن التكلم في أمر المكروب أجنبي عما هو وظيفة الفقيه ، لأنه إنما يتعبد بالأدلة والأخبار الواصلتين إليه من قبل الله سبحانه بلسان سفرائه وأوليائه الكرام ، وليس له أن يتجاوز عما وصله ، ولا يوجد فيما بأيدينا من الأخبار ولا غيرها ما يقتضي تبعية النجاسة لما في النجس من المكروب حتى تزول بهلاكه وإحراقه ، فلا بد من مراجعة الأدلّة ليرى أنها هل تدلّ على مطهرية النار أو لا ، وقد عرفت عدم دلالة شيء من الأدلّة الشرعية على ذلك .
مطهِّريّة الانقلاب


[1] التحقيق أن الانقلاب من أحد أفراد الاستحالة وصغرياتها ، وإنما أفرده بعضهم بالذِّكر وجعله قسماً من أقسام المطهرات لبعض الخصوصيات الموجودة فيه .
أمّا أنّ الانقلاب هو الاستحالة حقيقة ، فلأن تبدل الخمر خلاًّ وإن لم يكن من التبدل في الصورة النوعية لدى العقل لوحدة حقيقتهما ، بل التبدل تبدل في الأوصاف كالاسكار وعدمه ، إلاّ أنه من التبدل في الصورة النوعية عرفاً ، إذ لا شبهة في تغاير حقيقة الخلّ والخمر لدى العُرف . على أن الحرمة والنجاسة قائمتان في الأعيان النجسة بعناوينها الخاصة من البول والدم ونحوهما ، فاذا زال عنوانها زالت حرمتها ونجاستها وحيث إن الحرمة والنجاسة في الخمر مترتبتان على عنواني الخمر والمسكر ـ الذي هو المقوم للحقيقة الخمرية ـ فبتبدِّلها خلاًّ يرتفع عنها هذان العنوانان فيحكم بطهارة الخلّ وحلِّيّته .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 159
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست