في سعة بعض تلك المفاهيم وضيقها ، ونشك في أن العذرة اسم لغير المحروقة أو للأعم منها ومن غيرها وهو المعبّر عنه بالشبهات المفهومية .
وأمّا المتنجِّسات فقد تقدّم أنّ النجاسة بالملاقاة غير مترتبة على العناوين الخاصة من الصوف والقطن وغيرهما ليمكن الشك في سعة بعض المفاهيم وضيقه ، بل إنما ترتبت على عنوان الجسم والشيء ، ولا نشك في سعة مفهومهما ، لوضوح أنهما صادقان على المتنجسات قبل تبدل شيء من أوصافها الشخصية أو النوعية وبعده لأنها جسم أو شيء على كل حال ، فلا يتحقق مورد يشك في سعة المفهوم وضيقة في المتنجسات فاذا شككنا في متنجس أنه استحال أم لم يستحل فهو شبهة موضوعية لا مانع من استصحاب عدم استحالته حينئذ .
ومن ذلك الشك في استحالة الخشب فحماً أو التراب آجراً أو خزفاً ، فانّه مع الشك في تحقق الاستحالة مقتضى الاستصحاب هو الحكم ببقاء الموجود الخارجي على الجسمية السابقة وعدم تبدّله بجسم آخر ، فلا بدّ من الحكم بالنجاسة في تلك الاُمور . نعم الشك في الاستحالة بالاضافة إلى جواز السجدة أو التيمم على التراب من الشبهات المفهومية لا محالة ، لأن جواز السجدة مترتب على عنوان الأرض ونباتها وجواز التيمم مترتب على عنوان التراب أو الأرض ، ومعنى الشك في الاستحالة هو الشك في سعة مفهوم الأرض والتراب وأنهما يشملان ما طبخ منهما وصار آجراً أو خزفاً ، ومع الشك في المفهوم لا يجري فيه الاستصحاب كما عرفت ، ولا بدّ في جواز الأمرين المذكورين من إحراز موضوعيهما .
تنبيه
ربّما عدّوا النار من المطهرات في قبال الاستحالة . وفيه : أنّ النار لم يقم على مطهّريّتها دليل في نفسها ، والأخبار المستدل بها على مطهِّريتها قد قدّمنا الجواب عنها في التكلّم على نجاسة الدم [1] نعم هي سبب للاستحالة وهي المطهرة حقيقة . بل قد
ــــــــــــــــــــــــــــ