responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 154
ومع الشك في الاستحالة لا يحكم بالطهارة ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الكلام في ذلك يقع في مقامين :
أحدهما : أنه إذا شك في الاستحالة في الأعيان النجسة .
وثانيهما : ما إذا شك في الاستحالة في المتنجسات .
أمّا المقام الأوّل : فحاصل الكلام فيه أن الشبهة قد تكون موضوعية ويكون الشك في الاستحالة مسبباً عن اشتباه الاُمور الخارجية ، وقد تكون الشبهة مفهومية ويكون الشك في الاستحالة ناشئاً عن الشك في سعة المفهوم وضيقه . والأوّل كما إذا وقع كلب في المملحة وشككنا بعد يوم في أنه هل استحال ملحاً أم لم يستحل . والثاني كما إذا صارت العذرة فحماً وشككنا بذلك في استحالتها ، نظراً إلى الشك في أن لفظة العذرة هل وضعت على العذرة غير المحروقة فاذا اُحرقت خرجت عن كونها عذرة، أو أنها وضعت على الأعم من المحروقة وغيرها فلا يكون الاحراق سبباً لاستحالتها فالشك في سعة المفهوم وضيقه .
أما إذا كانت الشبهة موضوعية فلا مانع من التمسك باستصحاب كون العين النجسة باقية بحالها وعدم صيرورتها ملحاً أو تراباً ، بأن يشار إلى الموضوع الخارجي ويقال إنه كان كلباً أو عذرة سابقاً والأصل أنه الآن كما كان ، لتعلق الشك حينئذ بعين ما تعلق به اليقين واتحاد القضيتين المتيقنة والمشكوك فيها ، وبهذا يترتب عليه جميع الآثار المترتبة على النجس ، هذا .
وقد يقال بعدم جريان الاستصحاب حينئذ ، نظراً إلى أن مع الشك في الاستحالة لا يمكن إحراز بقاء الموضوع في الاستصحاب لعدم العلم بأن الموجود الخارجي كلب أو ملح ، إذ لو كنّا عالمين بكونه كلباً أو عذرة لم يشك في نجاستهما ، بل قلنا بنجاستهما بعين الدليل الاجتهادي الذي فرضناه في المسألة ، ومع الشك في الموضوع لا يبقى للاستصحاب مجال وتنتهي النوبة إلى قاعدة الطهارة لا محالة .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] هذا فيما إذا كانت الشبهة موضوعية ، وأما إذا كانت مفهومية فالأظهر هو الحكم بالطهارة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 154
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست