responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 15
والورود أي ورود الماء على المتنجِّس دون العكس على الأحوط ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على أنها لم توجد في جوامع الأخبار ، فالصحيح أن مفهوم الغسل أمر مطرد في جميع أقسام المياه فلا يفرق في اعتبار العصر فيه بين القليل وغيره من المياه المعتصمة .
[1] اختلفت كلماتهم في الحكاية عما سلكه المشهور في المسألة ، فقد ينسب إليهم القول بالاشتراط وقد ينسب إليهم القول بعدمه . وعن بعضهم أن الأكثر لم يتعرضوا لهذا الاشتراط ، فلو كان معتبراً لكان موجوداً في كلماتهم .
وكيف كان المتبع هو الدليل وقد استدلّوا على اعتبار ورود الماء على المتنجِّس في التطهير بالماء القليل بوجوه :
منها : التمسّك بالاستصحاب ، لأنه يقتضي بقاء المتنجِّس على نجاسته حتى يقطع بزوالها .
ومنها : أن الغالب في إزالة القذارات العرفية ورود الماء على القذر ، وحيث إن الشارع في إزالة القذارات الشرعية لم يتخط عن الطريقة المألوفة لدى العرف فلا مناص من حمل الأخبار الواردة في الغسل على الطريقة العرفية ، وغلبة الورود فيها مانعة عن شمول إطلاقات مطهّرية الغسل لما إذا كانت النجاسة واردة على الماء ، فندرة العكس توجب انصراف المطلق إلى الفرد الغالب .
ومنها : الروايات الآمرة بصب الماء على الجسد عند تطهيره
[2] حيث إن مقتضى الجمود على ظواهرها يقتضي الحكم باشتراط الورود ، لأن الظاهر من الصب إنما هو إرادة ورود الماء على الجسد .
ومنها : غير ذلك من الوجوه .
ولا يمكن المساعدة على شيء من ذلك أما الوجه الأوّل ، فلأن الأصل محكوم باطلاق ما دلّ على مطهرية الغسل ، وإلاّ فيرجع إلى إطلاق ما دلّ على تقذر المتقذر وعدم جواز شربه أو غيره مما يشترط فيه الطهارة ، وعلى كلا التقديرين لا يبقى مجال
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] وإن كان الأظهر عدم اعتباره في غير الغسلة المتعقبة بطهارة المحل .

[2] الوسائل 3 : 395 / أبواب النجاسات ب 1 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 15
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست