responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 136
إشكال [1] وكذا مثل الچلابية والقفة ، ويشترط في تطهيرها (

([1]) أن يكون في المذكورات رطوبة مسرية
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لأنه ونـظائره من الچلابية والقفة وغيرهما من المراكب البحرية أو البرية غير معدّة ولا قابلة للصلاة فيها ، لصغرها وضيقها فلا يصدق عليها عنوان السطح أو المكان الذي يصلّى فيه . ونحن وإن قلنا بطهارة الأخشاب ونظائرها بالشمس ، نظراً إلى أنها إذا كانت مثبتة ومفروشة على الأرض صح أن يطلق عليها السطح أو المكان الذي يصلى فيه ، وذكرنا أنها إذا صدق عليها شيء من العناوين المتقدِّمة في مورد تعدينا إلى سائر الموارد أيضاً وإن لم يصدق عليها تلك العناوين ، كما إذا كانت مثبتة في البناء للاجماع القطعي وعدم القول بالفصل ، إلاّ أن هذا فيما إذا كانت الأخشاب مما لا ينقل ، وأما إذا كانت من المنقول فلا إجماع قطعي حتى يسوغ التعدي بسببه .
نعم لو كنّا اعتمدنا على رواية الحضرمي لم يكن مانع من الحكم بالطهارة في الگاري ونظائره بالشمس ، لعموم قوله (عليه السلام) "كل ما أشرقت ..." أو إطلاق قوله "ما أشرقت" ولكنك عرفت عدم كون الرواية قابلة للاعتماد عليها في الاستدلال .

[2] اشتراط الرطوبة المسرية في مطهرية الشمس لا دليل عليه ، لأن ظاهر السؤال في الروايات عن البول يكون على السطح أو عن السطح يصيبه البول أو يبال عليه ، وإن كان هو اشتمال المتنجِّس على الرطوبة المسرية ، إلاّ أن حكمه (عليه السلام) لم يترتب على ما فيه رطوبة مسرية ، وإنما حكم (عليه السلام) بعدم البأس فيما أشرقت عليه الشمس أو أصابته وجففته . فالمدار على إصابة الشمس وجفاف المتنجِّس باشراقها ، وهذا كما يتحقق مع الرطوبة المسرية كذلك يتحقق فيما إذا كانت الأرض أو السطح ندية ، فيقال إنها كانت ندية فجففت بإشراق الشمس عليها فاللاّزم في مطهِّرية الشمس اشتمال المتنجِّس على النداوة لتوقف صدق الجفاف
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يشترط ذلك وإنما يشترط أن لا تكون الأرض جافّة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 136
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست