responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 135
والظاهر أن السفينة والطرّادة من غير المنقول [1] وفي الگاري ونحوه
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ويتّضح مما ذكرناه أنه لا حاجة إلى تقييد إطلاق الصحيحة بحمل الجفاف على الجفاف بالشمس ، وذلك لأن المكان إذا جفت جازت الصلاة عليه سواء استند جفافه إلى الشمس أم استند إلى غيرها .
الثالث : الاستصحاب ، لأن الحصر والبواري كانا قبل قطعهما وفصلهما بحيث لو أشرقت عليهما الشمس طهرتا ـ لكونهما من النبات وهو مما لا ينقل ـ فلو شككنا بعد فصلهما في بقائهما على حالتهما السابقة وعدمه نبني على كونهما بعد القطع أيضاً كذلك للاستصحاب التعليقي ، ومقتضاه الحكم بكون الشمس مطهرة للحصر والبواري .
وقد يقال بمعارضته بالاستصحاب التنجيزي أعني استصحاب نجاستهما المتيقنة قبل إشراق الشمس عليهما ، ويحكم بتساقطهما والرجوع إلى قاعدة الطهارة .
وفي كلا الأمرين ما لا يخفى . أما في التمسك بالاستصحاب ، فلأنه من استصحاب الحكم المعلق ، والاستصحابات التعليقية غير جارية في نفسها وإن قلنا بجريان الاستصحاب في الأحكام الكلية الإلهيّة فضلاً عما إذا لم نقل به . وأما جعله معارضاً بالاستصحاب التنجيزي والحكم بالتساقط والرجوع إلى قاعدة الطهارة ، فلعدم جريان الاستصحاب في الأحكام الكلية أوّلاً ، ولعدم كون المورد من موارد الرجوع إلى قاعدة الطهارة ثانياً ، لأن المرجع في المقام بعد تساقط الأصلين إنما هو العمومات أو المطلقات الدالّة على اعتبار الغسل بالماء في تطهير المتنجسات . والمتلخص أنه لا دليل على إلحاق الحصر والبواري بالأرض ، بل حالهما حال غيرهما من المنقولات .


[1] لما تقدم من أن مطهرية الشمس غير مختصة بالأرض ، لأن عنوان "الموضع القذر" أو "السطح" أو "المكان الذي يصلى فيه" كما ورد في الأخبار المتقدِّمة ، من العناوين الشاملة لغير الأرض أيضاً فيشمل الطرادة والسفينة لا محالة ، لصحة أن يقال إن كلاً منهما سطح أو مكان يصلى فيه بمعنى أنه قابل ومعد للصلاة فلا إشكال في طهارتهما بالشمس .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 135
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست