responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 121
[ 352 ] مسألة 4 : إذا شك في طهارة الأرض يبني على طهارتها[1] فتكون مطهرة إلاّ إذا كانت الحالة السابقة نجاستها، وإذا شك في جفافها لا تكون مطهرة إلاّ مع سبق الجفاف فيستصحب [2].
[ 353 ] مسألة 5 : إذا علم وجود عين النجاسة أو المتنجِّس لا بدّ من العلم بزوالها [3] وأما إذا شك في وجودها [4] فالظاهر كفاية المشي (

([1]) وإن لم يعلم بزوالها على فرض الوجود
[5] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لما تقدّم من اعتبار الطهارة في مطهرية الأرض فمع الشك في تحقّقها لا مانع من إحرازها بالاستصحاب لعدم كون الأرض متنجسة أزلاً ، وإذا فرضنا عدم جريانه لمانع كما إذا كانت الأرض مسبوقة بحالتين متضادتين بأن كانت طاهرة في زمان ومتنجسة في زمان آخر واشتبه المتقدم بالمتأخر منهما ، أيضاً حكمنا بطهارتها بقاعدة الطهارة .

[2] لأن جفاف الأرض شرط في مطهريتها والاستصحاب يحرزه ، إلاّ إذا لم تكن الأرض مسبوقة بالجفاف ، لأنه أمر وجودي فمع الشك في تحققه يبنى على عدمه بالاستصحاب .

[3] لأن زوال عين النجس شرط في حصول الطهارة بالمشي أو المسح على ما استفدناه من صحيحة زرارة : "يمسحها حتى يذهب أثرها ..."
[2] فلا مناص من إحرازه ، ومع الشك فيه لا يمكن الحكم بحصول الطهارة بوجه .

[4] بأن علم بتنجس نعله أو رجله ولم يدر بوجود عين النجس لاحتمال انفصالها عنهما بعد الاتصال والملاقاة .

[5] لأنّ الأصل عدمها ، هذا ولا يخفى أن مماسة الأرض لباطن القدم أو النعل معتبرة في مطهريتها ـ كما مرّ ـ ومع الشك في وجود العين لا تحرز المماسة بوجه ، لأنها على تقدير وجودها حائلة بينهما وبين الأرض ، وأصالة عدم العين لا أصل لها ، إذ
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بل الظاهر عدم كفايته ما لم يعلم بزوال العين على فرض الوجود .

[2] الوسائل 3 : 458 / أبواب النجاسات ب 32 ح 7 ، وتقدّمت في ص 99 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 121
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست