responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 120
وأمّا أخمص القدم فان وصل إلى الأرض يطهر ، وإلاّ فلا فاللازم وصول تمام الأجزاء النجسة إلى الأرض ، فلو كان تمام باطن القدم نجساً ومشى على بعضه لا يطهر الجميع ، بل خصوص ما وصل إلى الأرض [1] .
[ 351 ] مسألة 3 : الظاهر كفاية المسح على الحائط ، وإن كان لا يخلو عن إشكال [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كفاية المسح بتلك الكيفية أيضاً وقد أشرنا إلى ذلك فيما تقدّم

[1] . ومع ذلك فقد منعنا عن كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة في مثل سطح الرجل أو النعل وغيرهما مما يمكن أن يمسح بالأجزاء المتصلة من الأرض بسهولة .
[1] لأنّ الأخبار الواردة في المقام دلت على طهارة الموضع الذي يمس الأرض بالمشي أو المسح دون المواضع التي لا تمسّها ، ومن هنا لو تنجّست رجله فمشى على أصابعه لم يحكم بطهارة غير الأصابع منها . ويوضحه : أن التطهير بالأرض لا يكون أقوى من التطهير بالماء ، ولم يختلف اثنان في أن الغسل بالماء لا يطهر سوى الموضع المغسول به فكيف تكون الأرض مطهرة للمواضع التي لا تمسها . فأخمص القدم لا تطهر إلاّ بالمسح أو المشي على الأراضي غير المسطحة حتى تصل إلى الأرض وتمسّها .

[2] لا منشأ للاستشكال في كفاية المسح على الحائط ، لأنه من الأجزاء الأرضية وغاية ما هناك أنها أجزاء مرتفعة عن الأرض بالجعل ، ولكن الارتفاع بالجعل كالارتفاع الأصلي في الجبال غير مانع عن كفاية المسح بوجه ، هذا .
بل لا مجال للتوقّف في المسألة حتى بناء على اشتراط الاتصال ، وذلك لوضوح اتصال الحائط بالأرض ، فإذا مسح رجله على الحائط صدق أنه مسح رجله على الأرض ، فما ربما يتوهم من انصراف الأدلّة عنه مما لا وجه له .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] في ص 109 .


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 120
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست