في طهارة باطن جلدها إذا نفذت فيه إشكال وإن قيل بطهارته بالتبع .
[ 350 ] مسألة 2 : في طهارة ما بين أصابع الرجل إشكال ([1]) [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ..." وغيرها من الأخبار الواردة في طهارة الرجل أو القدم بالمسح أو المشي ، إنما هو تنجس السطح الخارج من النعل أو القدم بالعذرة أو بالبلل المتنجِّس بملاقاة الخنزير أو بغيرهما ، وأن ذلك السطح الخارج يطهر بالمسح أو المشي ، وأمّا طهارة داخلهما أو جوفهما فلا يستفاد من الأخبار الواردة في المسألة ولم يقم عليها دليل آخر ، فان التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء فكما أن في غسل السطح الظاهر بالماء لا يمكن الحكم بطهارة الجوف والداخل فليكن الحال في التطهير بالأرض أيضاً كذلك . [1] لأن النصوص الواردة في المقام ـ كما عرفت ـ إنما تدل على طهارة السطح الظاهر من القدم أو النعل بالمسح أو المشي ، وأمّا طهارة مثل ما بين الأصابع الخارج عن سطح القدم أو النعل فلا يمكن أن تستفاد منها بوجه .
نعم ، ورد في صحيحة زرارة : "رجل وطئ على عذرة فساخت رجله فيها أينقض ذلك وضوءه ؟ وهل يجب عليه غسلها ؟ فقال: لا يغسلها إلاّ أن يقذرها، ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها ويصلِّي" [2] ومقتضاها طهارة ما بين الأصابع أيضاً بالمسح لأن الغالب مع السوخ وصول العذرة إلى ما بين الأصابع بل الأمر دائماً كذلك ، ومع هذا حكم (عليه السلام) بطهارة الرجل بالمسح فيستفاد منها أن المسح فيما بين الأصابع أيضاً مطهر .
بل يدلّنا هذا على كفاية المسح بالأجزاء المنفصلة من الأرض فيما يتعذر مسحه بالأجزاء المتصلة منها كما بين الأصابع ، فان المتيسر في مثله أن يؤخذ حجر أو مدر من الأرض ويمسح به ما بين الأصابع ، فاطلاق قوله (عليه السلام) "يمسحها" يقتضي
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا ينبغي الاشكال فيما تعارف تنجسه بالمشي فيطهر بزوال العين به أو بالمسح .