responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 115
ويلحق بباطن القدم والنعل حواشيهما بالمقدار المتعارف ممّا يلتزق بها من الطين والتراب حال المشي [1] وفي إلحاق ظاهر القدم أو النعل بباطنهما إذا كان يمشي بهما ، لاعوجـاج في رجله وجه قوي وإن كان لا يخلو عن إشـكال [2] ، كما أن إلحاق الرّكبتين واليدين بالنسبة إلى مَن يمشي عليهما أيضاً مشكل [3] وكذا نعل الدابة
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كانت رطبة على نحو تسري رطوبتها إلى الرجل لم يكن المشي عليها مطهراً ، لأنه كل ما يصل من الرطوبة إلى المحل النجس فهو ينجس بالملاقاة فلا بد من زواله في حصول طهارته . ولعله إلى ذلك ينظر ما ذكره الماتن بقوله : "نعم ، الرطوبة غير المسرية غير مضرة" .


[1] دون الزائد عن المقدار المتعارف وذلك لاطلاق الروايات ، بداهة أن إصابة الأرض أو نجاستها لباطن الرجل أو النعل بخصوصه من دون أن تصيب شيئاً من حواشيهما بالمقدار المتعارف مما يلتزق بهما حال المشي ، قليلة الاتفاق بل لا تحقق لها عادة .

[2] والوجه في القوة هو أن في مفروض المسألة يصدق وطء الأرض والعذرة والمشي على الأرض وغير ذلك من العناوين المأخوذة في لسان الأخبار ، لأن الوطء هو وضع القدم على الأرض من دون أن تؤخذ فيه خصوصية معينة إذ الوطء في كل شخص بحسبه ، وبما أن الاعوجاج في الرجل أمر متعارف وكثيراً ما يتّفق في كل بلدة ومكان فلا يمكن دعوى انصراف الروايات عن مثله ، ومعه لا مجال للاشكال في المسألة بوجه .

[3] وذلك لأنّ وضع اليد أو الركبة على الأرض أجنبي عن المشي بالرجل والقدم والأخبار مختصة بالمشي بهما ، وليس فيها ما يعم وضع اليد أو الركبة على الأرض . والتعليل الوارد في بعضها "إن الأرض يطهر بعضها بعضاً" أيضاً لا عموم له ، وذلك لأنّ الأخبار المشتملة على التعليل إنما وردت لبيان عدم انحصار المطهّر في الماء وللدلالة على أن الأرض أيضاً مطهرة في الجملة ، ولم ترد لبيان أنها مطهّرة على وجه العموم ، بل لا يمكن حملها عليه ـ أي العموم ـ لاستلزامه تخصيص الأكثر المستهجن .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 115
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست