responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 113
ويشترط طهارة الأرض [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ذهب إلى ذلك جماعة نظراً إلى أن المتنجِّس لا يكفي في تطهير مثله ، ولا سيما بملاحظة ما هو المرتكز في الأذهان من أن فاقد الشيء لا يكون معطياً له ، وإلى قوله (صلّى الله عليه وآله وسلّم) "جُعِلَت لي الأرض مسجداً وطهوراً" [1] لأن معنى الطهور هو ما يكون طاهراً في نفسه ومطهراً لغيره . وإلى غير ذلك من الوجوه .
وعن جماعة منهم الشهيد الثاني (قدس سره) عدم الاشتراط، بل ذكر (قدس سره) أن مقتضى إطلاق النص والفتوى عدم الفرق في الأرض بين الطاهرة، وغيرها
[2] هذا .
وربما ناقش بعضهم في الاشتراط بأن الأحكام الشرعية تعبدية محضة ولا مجال فيها لاعمال المرتكزات العرفيـة ، فمن الجائز أن يكون النجس مطهراً لغـيره بالتعـبّد الشرعي . واستقراء موارد التطهير بالمياه والأحجار في الاستنجاء وغيرها مما اعتبرت فيه الطهارة لا يفيد القطع باعتبارها في كل مطهر .
والصحيح هو ما ذهب إليه الماتن وغيره من اشتراط الطهارة في مطهرية الأرض وذلك لوجهين :
أحدهما : أن العرف حسب ارتكازهم يعتبرون الطهارة في أيّ مطهر ، ولا يجوز عندهم أن يكون المطهر فاقداً للطهارة بوجه ، ولا سيما بملاحظة أن فاقد الشيء لا يكون معطياً له ، ولا نرى أيّ مانع من الاستدلال بالارتكاز وإن كان قد يناقش فيه بأنه لا ارتكاز عرفي في التطهير بالأرض ، ولكنه كما ترى .
وثانيهما : صحيحة الأحول المتقدِّمة
[3] "في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ، قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك" فان قيد النظافة في المكان وإن ورد في كلام السائل دون الإمام (عليه السلام) إلاّ أنه يمكن أن يستدل بالصحيحة على اعتبار الطهارة من جهتين :
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 350 / أبواب التيمم ب 7 ح 2 ، 3 ، 4 .

[2] الروضة البهية 1 : 66 .

[3] في ص 100 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 113
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست