أو المسح بها [1] بشرط زوال عين النجاسة إن كانت [2] ، والأحوط [3]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
الثالث : صحيحة الأحول المتقدِّمة [1] حيث إنها مطلقة ، لعدم استفصاله (عليه السلام) بين وطء الموضع حافياً ووطئه متنعلاً ، وترك الاستفصال يدل على عدم اختصاص الحكم بأسفل القدم . وهذه الرواية صحيحة السند وتامّة الدلالة غير أنها اشتملت على تحديد المشي بخمسة عشر ذراعاً ، والمشهور لا يلتزم به لذهابهم إلى كفاية مطلق المشي ، وأنّ الحدّ هو النقاء ولو حصل بالمشي بما هو أقل من خمسة عشر ذراعاً ، إلاّ أن ذلك لا يضر بالاستدلال بها ، بل إن أمكننا حمله على الاستحباب أو على بيان أن النقاء عادة لا يتحقّق بأقل من المقدار المذكور فهو ، وإلاّ فلا مناص من الأخذ به وتحديد المشي بخمسة عشر ذراعاً . [1] كما ورد في صحيحة زرارة ورواية حفص المتقدِّمتين [2] .
[2] وذلك مضافاً إلى الارتكاز ـ فان التطهير بالأرض لا يزيد على التطهير بالماء وقد مرّ اعتبار إزالة العين فيه ـ تدل عليه صحيحة زرارة : "ولكنه يمسحها حتى يذهب أثرها" . ورواية حفص حيث حكم (عليه السلام) فيها بحصول الطهارة فيما فرضه السائل بقوله : "إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئا" ومعه يعتبر في مطهرية الأرض لأسفل النعل والقدم زوال عين النجس بحيث لو انجمدت تحتهما ـ كما في الدم ونحوه ـ ولم تزل بالمشي أو المسح لم يحكم بطهارتهما .
[3] والوجه في هذا الاحتياط ـ أعني الاقتصار على النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض النجسة وعدم التعدي إلى النجاسة الحاصلة من الخارج ، كما إذا انفجر ما في أسفل قدمه من الدمل لدى المشي وأصاب الدم خفه أو رجله ـ هو أن الروايات المتقدِّمة إنما وردت في النجاسة الحاصلة بالمشي على الأرض كوطء العذرة الموجودة فيها والمرور على الطريق المتنجِّس وغيرها من الموارد ، ولا مناص معه من الاقتصار
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] في ص 100 .