responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 102
عن الإمام (عليه السلام) ولا ندري أنه أيهما . والوجه في اختلاف النقل حينئذ أن الحلبي إما أنه نقل الرواية لأحد الراويين بألفاظها ونقلها للآخر بمعناها بتوهم عدم اختلاف المعنى بذلك ، أو أنه نقلها لكلا الراويين بالألفاظ ، إلاّ أن أحدهما نقل الرواية على غير النمط الذي سمعه .
ثم إنك إذا أحطت خبراً بالأخبار الواردة في المقام عرفت أن الصحيح عدم اختصاص الحكم بالرجل والبشرة وأنه مطرد في كل ما يتنعل به عادة . ويمكن الاستدلال على ذلك بوجوه :
الأوّل : التقريب المتقدم في الاستدلال برواية حفص ـ مع الغض عن سندها ـ فانّها دلت على طهارة الخف بمسحه بالأرض ، وحيث إن الخف لا يحتمل أن تكون له خصوصية في المقام فيستكشف بذلك عمومية الحكم للنعال وغيره مما يتعارف المشي به .
الثاني : عموم التعليل الوارد في بعض الأخبار المتقدِّمة[1] أعني قوله (عليه السلام) "إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً" حيث يدل على أن الأرض تطهر النجاسة الحاصلة منها مطلقاً من دون فرق في ذلك بين أسفل القدم والخف وغيرهما . بيان ذلك : أن نجاسة أسفل القدم أو الخف أو غيرهما إنما حصلت من الأرض كما اُشير إليه في بعض الروايات بقوله "إن طريقي إلى المسجد في زقاق يبال فيه" وفي آخر : "إن بيننا وبين المسجد زقاقاً قذراً" [2] ولأجله صح أن يقال إن الأرض الطاهرة تطهر الأرض النجسة ، وهذا لا بمعنى أنها تطهر الأرض النجسة بنفسها بل بمعنى أنها تطهر الأثر المترشح من الأرض القذرة وهو النجاسة ، فوزان ذلك وزان قولنا : الماء يطهر البول والدم وغيرهما من الأعيان النجسة ، مع أن العين النجسة غير قابلة للتطهير ولا يكون الماء مطهّراً لها بوجه ، إلاّ أنه لما أمكن أن يكون مزيلاً ومطهّراً من الآثار الناشئة
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] تقدّمت هذه الجملة في الرواية الاُولى والثانية للحلبي ورواية المعلى ، وتأتي في حسنة محمّد ابن مسلم الآتية .

[2] وهما روايتا الحلبي المتقدِّمتان في ص 101 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 102
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست