responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 100
يخرج من الماء فيمر على الطريق فيسيل منه الماء ، أمرّ عليه حافياً ؟ فقال : أليس وراءه شيء جاف ؟ قلت : بلى ، قال : فلا بأس إن الأرض يطهّر بعضها بعضاً"[1] وهي كسابقتها من حيث الدلالة واختصاصها بالبشرة .
ومنها : رواية حفص بن أبي عيسى قال : "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) إن وطئت على عذرة بخفي ومسحته حتى لم أر فيه شيئاً ما تقول في الصلاة فيه ؟ فقال : لا بأس"[2] وهي واردة في الخف .
ولكن قد يقال : إن نفي البأس عن الصلاة في الخف بعد مسحه وازالة العين عنه لعلّه مستند إلى أن الخف مما لا تتم فيه الصلاة فلا يتيسر مع هذا الاحتمال أن يستدل بها على طهارة الخف بالمسح .
ويدفعه : أن الظاهر المستفاد من السؤال والجواب الواردين في الرواية أنهما راجعان إلى طهارة الخف ونجاسته ، ولا ظهور للرواية في السؤال عن كون الخف مما لا تتم فيه الصلاة ليكون الجواب ناظراً إليه .
على أن الإمام (عليه السلام) قرّر السائل على ما ارتكز في ذهنه من عدم جواز الصلاة في الخف على تقدير عدم إزالة العين عنه ، ولا خفاء في أن صحة الصلاة فيه لو كانت مستندة إلى كونه مما لا تتم فيه الصلاة ، لم يفرق في ذلك بين صورتي وجود العين وإزالتها على ما تقدمت الاشارة إليه سابقاً . وهذه قرينة واضحة على أن الرواية سيقت لبيان طهارة الخف بالمسح فلا مانع من الاستدلال بالرواية من هذه الجهة .
نعم ، الرواية ضعيفة السند بحفص بن أبي عيسى المجهول فلا يمكن الاعتماد عليها من هذه الجهة .
ومنها : صحيحة الأحول عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال : "في الرجل يطأ على الموضع الذي ليس بنظيف ثم يطأ بعده مكاناً نظيفاً ، قال : لا بأس إذا كان خمسة عشر ذراعاً أو نحو ذلك"[3] وهي أيضاً مطلقة كما يأتي عليها الكلام .
ــــــــــــــــــــــــــــ


[1] ،
[2] الوسائل 3 : 458 / أبواب النجاسات ب 32 ح 3 ، 6 .

[3] الوسائل 3 : 457 / أبواب النجاسات ب 32 ح 1.


نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 4  صفحه : 100
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست