responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 405
سواء كان في البدن أو اللباس [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
إزالة الدم بقدر الدرهم سواء أ كانت الروايتان ظاهرتين أم مجملتين وهي صحيحة عبدالله بن أبي يعفور في حديث قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : الرجل يكون في ثوبه نقط الدم لا يعلم به ، ثم يعلم فينسى أن يغسله فيصلي ثم يذكر بعد ما صلّى أيعيد صلاته ؟ قال : يغسله ولا يعيد صلاته إلاّ أن يكون مقدار الدرهم مجتمعاً فيغسله ويعيد الصلاة"

[1] .
[1] النجس في الصلاة إذا سلبت عنه مانعيته لا يكون مانعاً عنها مطلقاً سواء أ كان في الثوب أم في البدن . وأما اشتمال الأخبار على الثوب دون البدن فلعل السر فيه غلبة إصابة الدم للثوب ، لأنّ البدن مستور به غالباً فما يصيب الانسان يصيب ثوبه دون بدنه ، حيث لا يصيبه غير دم القروح والجروح إلاّ نادراً ، هذا . على أن الظاهر عدم الخلاف في مشاركة الثوب والبدن في العفو .
وأما رواية مثنى بن عبدالسلام عن أبي عبدالله (عليه السلام) قال "قلت له : إني حككت جلدي فخرج منه دم ، فقال : إن اجتمع قدر حمصة فاغسله وإلاّ فلا"
[2] فهي وإن كانت تقتضي التفصيل بين الثوب والبدن بأن يكون العفو في الثوب محدوداً بما دون الدرهم كما دلّت عليه الأخبار المتقدِّمة ، وفي البدن محدوداً بما دون الحمّصة حسبما يقتضيه هذا الخبر ، إلاّ أنّ الصحيح عدم الفرق بين الثوب والبدن ، فانّ الرواية غير قابلة للاعتماد عليها سنداً ودلالة .
أما بحسب السند فلأجل مثنى بن عبدالسلام حيث لم تثبت وثاقته . وأما بحسب الدلالة فلأن ظاهرها طهارة ما دون الحمصة من الدم دون العفو عنه مع نجاسته ، إذ الأمر بغسل شيء إرشاد إلى نجاسته كما أن نفي وجوبه إرشاد إلى طهارته كما مر غير مرة ، فالرواية تدل على نجاسة ما زاد عن مقدار الحمصة وطهارة ما دونها ، وهذا مما لم ينسب إلى أحد من أصحابنا عدا الصدوق ، وقد تقدّم نقله والجواب عنه في التكلّم
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 3 : 430 / أبواب النجاسات ب 20 ح 1 .

[2] الوسائل 3 : 430 / أبواب النجاسات ب 20 ح 5 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 405
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست