responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 371
[ 282 ] مسألة 6 : إذا كان عنده مع الثوبين المشتبهين ثوب طاهر لا يجوز ([1]) أن يصلِّي فيهما بالتكرار . بل يصلي فيه

[1] . نعم ، لو كان له غرض عقلائي في عدم الصلاة فيه لا بأس بها فيهما مكرّراً
[2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
بالمضايقة والفور في وجوب القضاء حيث يتعيّن القضاء حينئذ عارياً إن لم يتمكّن من الصلاة في الثوب الآخر .
[1] تبتني هذه المسألة على القول بعدم جواز الاحتياط ـ مع التمكّن من الامتثال التفصيلي ـ عند استلزامه التكرار ، وعمدة الوجه في ذلك أن الاحتياط يوجب الاخلال بالجزم بالنيّة المعتبرة حال العمل لعدم علم المكلف عند الاحتياط بأن ما يأتي به امتثال للتكليف المتوجه إليه وأنه مما ينطبق عليه المأمور به ، ولكنّا أسلفنا في محلِّه
[2] أن العبادة لا تمتاز عن غيرها إلاّ باعتبار إتيانها مضافة إلى المولى سبحانه نحو إضافة ، وأما الجزم بالنية فلم يقم على اعتباره في العبادات دليل . نعم الاحتياط إنما يخل بالتمييز إلاّ أنه أيضاً كسابقه مما لا دليل عليه ، وبما أن المكلف يأتي بكلتا الصلاتين مضافة بهما إلى الله فلا مناص من الحكم بصحة الصلاة والالتزام بأن الامتثال الاجمالي كالتفصيلي مطلقا .

[2] العبادة إنما يعتبر في صحتها أن يؤتى بها بداع قربي إلهي ، وأما خصوصياتها الفردية من حيث الزمان والمكان وغيرهما فهي موكولة إلى اختيار المكلفين وللمكلف أن يختار أية خصوصية يريدها بلا فرق في ذلك بين استناد اختياره الخصوصيات الفردية إلى داع عقلائي وعدمه ، كما إذا اختار الصلاة في مكان مشمس بلا داع عقلائي في نظره فان صلاته محكومة بالصحة حيث أتى بها بقصد القربة والامتثال ، هذا بحسب خصوصيات الأفراد العرضية أو الطولية . وكذلك الحال في المقام فانّ العبادة بعد ما كانت صادرة بداعي القربة فلا محالة يحكم بصحتها ، سواء
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] على الأحوط ، والأظهر جوازها فيهما .

[2] في مصباح الاُصول 2 : 83 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 371
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست