responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 368
وإن لم يتمكّن إلاّ من صلاة واحدة يصلِّي في أحدهما ، لا عارياً [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
كما حرّرناه في محلِّه

[1] هذا .
والذي يسهّل الخطب أن المبنى فاسد من أساسه ولا موجب للقول بحرمة الصلاة في النجس ذاتاً . هذا كله في الجهة الاُولى .
وأمّا الجهة الثانية ففي حسنة صفوان بن يحيى عن أبي الحسـن (عليه السلام) "أنه كتب إليه يسأله عن الرجل معه ثوبان فأصاب أحـدهما بول ولم يدر أ يّهما هو وحضرت الصلاة وخاف فوتها وليس عنده ماء كيف يصنع ؟ قال : يصلِّي فيهما جميعاً"
[2] وقد مر أن تكرار الصلاة في المشتبهين هو المطابق للقاعدة ، فما ذهب إليه إبنا إدريس وسعيد من وجوب الصلاة عارياً عند اشتباه الثوب الطاهر بغيره اجتهاد في مقابل النص الصريح . ولعل صاحب السرائر إنما ترك العمل على طبق الحسنة من جهة عدم اعـتبار الخـبر الواحـد عنده كما هو أصله ومسلكه . وأما مرسلة الشـيخ (قدس سره) : "روي أنه يتركهما ويصلِّي عرياناً"
[3] فهي ضعيفة بارسـالها ولم يعمل المشهور على طبقها حتى يتوهّم انجبار ضعفها بعملهم ، فاذن لا يمكننا الاعتماد عليها بوجه ، هذا كله فيما إذا تمكن من تكرار الصلاة في المشتبهين .
[1] إذا لم يتمكّن إلاّ من صلاة واحدة لضيق الوقت أو لغيره من الأعذار فهل يصلي في أحدهما أو يصلِّي عارياً أو يتخيّر بينهما ؟ فان قلنا بوجوب الصلاة في الثوب النجس عند دوران الأمر بين الصلاة فيه والصلاة عارياً كما قلنا به ، حسبما استفدناه من الأخبار الواردة في تلك المسألة من أن شرطية التستر أقوى من مانعية النجاسة في الصلاة ، فلا بدّ في المقام من الحكم بوجوب الصلاة في أحد المشتبهين ، لأن شرطية التستر إذا كانت أهم من مانعية النجس ومتقدمة عليها عند العلم به فتتقدم عليها عند الشك في النجاسة بالأولوية القطعية ، لوضوح أن الصلاة إذا وجبت مع العلم بمقارنتها
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] مصباح الاُصول 3 : 358 .

[2] التهذيب 2 : 225 ح 887 . الفقيه 1 : 161 ح 757 .

[3] المبسوط 1 : 39 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 368
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست