[ 280 ] مسألة 4 : إذا انحصر ثوبه في نجس فان لم يمكن نزعه حال الصلاة لبرد أو نحوه صلّى فيه [1]
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ما دلّ على أن نسيان النجاسة موجب لبطلان الصلاة الواقعة في النجس إنما دلّ على بطلانها فيما إذا نسي نجاسة بدنه أو ثوبه الذي صلّى فيه ، وما صلّى فيه المكلف في مفروض المسألة ليس بمنسي النجاسة ـ وهو يده أو ثوبه ـ وإنما هو مجهول النجاسـة وما نسيت نجاسته هو السبب ولا اعتبار بنسيان نجاسته ، فما نسيت نجاسته لم تقع فيه الصلاة وما وقعت فيه الصلاة لم تنس نجاسته فصلاته صحيحة .
نعم ، لو كان ملاقي الاناء النجس مثلاً عضواً من أعضاء الغسل أو الوضوء ، فتوضأ أو اغتسل قبل تطهير ذلك العضو المتنجس يحكم ببطلان الصلاة حينئذ ، ولكنه لا من جهة مانعية النجاسة المجهولة عن الصلاة بل من جهة بطلان وضوئه أو غسله ، بناء على اشتراط طهارة محل الغسل أو الوضوء في صحتهما على خلاف في ذلك يأتي في محلِّه [1] إلاّ أنه خارج عن مورد البحث والنزاع ، إذ الكلام إنما هو في مانعية نجاسة الثوب والبدن في الصلاة لا في بطلانها ببطلان الغسل أو الوضوء ، حيث إن بطلان الصلاة ببطلانهما مما لا إشكال فيه حتى مع الجهل بنجاسة منشأ نجاسة اليد أو غيرها من أعضائهما ، كما إذا لم يعلم بنجاسة الاناء أصلاً ولاقته يده فتوضأ وصلّى وعلم بنجاسته بعد الصلاة . [1] لأنه المقدار المتيقن من الأخبار الآمرة بالصلاة في الثوب المتنجس كما يأتي في المسألة الآتية ، فان إطلاقها وإن كان يشمل غير صورة الاضطرار إلى لبس المتنجس ونلتزم فيها أيضاً بالجواز ، إلاّ أن المقدار المتيقن منها صورة الاضطرار إلى لبسه . مضافاً إلى الضرورة والاجماع وغيرهما مما دلّ على أن الصلاة لا تسقط بحال ، وأن المكلف معذور فيما هو خارج عن قدرته والله سبحانه أولى بالعذر في مثله ، وأنه بلاء ابتلي به كما في روايات السلس والبطن [2] وهذا هو الوجه في وجوب الصلاة في الثوب
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] ذيل المسألة [ 539 ] (فصل في شرائط الوضوء . الثاني) .
[2] راجع حسنة منصور وموثقة سماعة المرويتين في الوسائل 1: 297 / أبواب نواقض الوضوء ب 19 ح 2 ، وص 266 ب7ح 9.