المرجّحات ، وبذلك تحمل الصحيحة على التقية ويتعين العمل على طبق النصوص الآمرة باعادة الصلاة عند نسيان نجاسة الثوب أو البدن .
وبما ذكرناه في الجواب عن صحيحة العلاء يظهر الحال في الأخبار المستفيضة النافية لوجوب الاعادة عمن نسي الاستنجاء وذلك كموثقة عمّار ، قال : "سمعت أبا عبدالله (عليه السلام) يقول : لو أن رجلاً نسي أن يستنجي من الغائط حتى يصلي لم يعد الصلاة" [1] وغيرها من الأخبار الواردة بمضمونها . وذلك لأ نّا لا نحتمل أن يكون للنجاسة الناشئة عن الاستنجاء خصوصية في الحكم بعدم وجوب الاعادة . فحال هذه حال صحيحة العلاء فلا يمكن أن يعارض بها الأخبار المتقدمة الدالة على وجوب الاعادة عند نسيان النجاسة لاشتهارها ومخالفتها للعامة كما مر هذا .
على أنها معارضة في خصوص موردها ـ وهو ناسي الاستنجاء ـ بغير واحد من الأخبار : منها : صحيحة عمرو بن أبي نصر قال "قلت لأبي عبدالله (عليه السلام) : أبول وأتوضأ وأنسى استنجائي ثم أذكر بعد ما صليت ؟ قال : إغسل ذكرك وأعد صلاتك ولا تعد وضوءك"[2] . ومنها غير ذلك من الأخبار الآمرة باعادة الصلاة عند نسيان الاستنجاء .
فالمتحصل أن وجوب الاعادة في المسألة مما لا إشكال فيه بل لعله المتسالم عليه عند الأقدمين ، وإنما الخلاف بينهم في وجوب القضاء وعدمه . نعم ، نسب إلى الشيخ (قدس سره) القول بعدم وجوب الاعادة [3] إلاّ أن النسبة غير ثابتة وقد أنكرها
ــــــــــــــــــــــــــــ