responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 331
للإعادة ، وإن كان الأحوط الاتمام ثم الاعادة ، ومع ضيق الوقت ([1]) إن أمكن التطهير أو التبديل ـ وهو في الصلاة من غير لزوم المنافي ـ فليفعل ذلك ويتم وكانت صحيحة ، وإن لم يمكن أتمها وكانت صحيحة ، وإن علم حدوثها في الأثناء مع عدم إتيان شيء من أجزائها مع النّجاسة ، أو علم بها وشكّ في أنها كانت سابقاً أو حدثت فعلاً ، فمع سعة الوقت وإمكان التطهير أو التبديل يتمها بعدهما ، ومع عدم الامكان يستأنف ومع ضيق الوقت يتمها مع النجاسة ولا شيء عليه

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لهذه المسألة صور :
الاُولى : ما إذا التفت إلى نجاسة ثوبه أو بدنه في أثناء الصلاة وعلم أو احتمل طروها في الآن الذي التفت إلى نجاسة ثوبه مثلاً ، في ذلك الآن لا قبل الصلاة ولا فيما تقدمه من أجزائها .
الثانية : الصورة مع العلم بطرو النجاسة في الأجزاء السابقة على الآن الملتفت فيه إليها .
الثالثة : الصورة مع العلم بطروها قبل شروعه في الصلاة . والمشهور بين أصحابنا في جميع ذلك ـ كما حكي ـ أنه إن تمكّن من إزالة النجاسة وتطهير بدنه أو ثوبه ـ ولو بالقائه وتبديله من غير إخلال بشرائط الصلاة ـ وجبت إزالتها فيتم صلاته ولا شيء عليه ، وأما إذا لم يتمكّن من إزالة النجاسة ولو بالقاء الثوب أو تبديله لعدم ثوب طاهر عنده أو لأن تحصيله يستلزم إبطال الصلاة ، فلا محالة يبطلها ويزيل النجاسة ثم يستأنف الصلاة .
أمّا الصورة الاُولى : فلا إشكال فيها في صحة الصلاة مع التمكن من إزالة النجاسة في أثنائها ، وذلك للنصوص المتضافرة ـ التي فيها الصحاح وغيرها ـ الواردة في من رعف في أثناء الصلاة ، حيث دلت على عدم بطلانها بذلك فيما إذا تمكن من إزالته من
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] بأن لا يتمكّن من إدراك الصلاة في ثوب طاهر ولو بركعة .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 331
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست