responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 305
بيعها للاستعمال المحرّم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات ([1])

[1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
[1] إنّ مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات والمتنجسات وضعاً وتكليفاً على ما تقتضيه إطلاقات أدلّة البيع وصحته ولم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس . وأما الشهرة والاجماعات المنقولة ورواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب الوضع أو التكليف ، فقد ذكرنا في محلِّه أنها ضعيفة ولا مسوّغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة ولا الاجماعات المنقولة ولا رواية التحف
[2] . هذا كله بحسب القاعدة وأمّا بحسب الأخبار فلا بد من النظر إلى أن الأعيان النجسة أيّها ممنوع بيعها فنقول : دلّت جملة من الأخبار على أن الخمر قد ألغى الشارع ماليّتها ومنع عن بيعها وشرائها ، لا بما أنها نجسة بل لأجل مبغوضيتها وفسادها
[3] بحيث لو أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلاّ إذا كانت الخمر لأهل الذمّة ، كما أنّ الأخبار وردت في النهي عن بيع الكلب بما له من الأقسام سوى الصيود ، وفي بعضها أنّ ثمنه سحت
[4] ، وكذا ورد النهي عن بيع الخنزير والميتة في غير واحد من الأخبار
[5] وهذه الموارد هي التي نلتزم بحرمة البيع فيها .
وأمّا غيرها من الأعيـان النجسة فلم يثبت المنع عن بيعها حتى العـذرة ، لأنّ الأخبار الواردة في حرمة بيعها وأن ثمنها سحت ضعيفة السند ، على أنها معارضة بما دلّ على عدم البأس بثمن
العذرة
[6] ، وعليه فلا وجه لما صنعه الماتن (قدس سره) حيث عطف العذرة على الميتة . وأما بيع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة ، نعم الكلب غير الصيود وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال .

[2] مصباح الفقاهة 1 : 174 .

[3] الوسائل 17 : 224 / أبواب ما يكتسب به ب 55 ح 3 ـ 7 .

[4] الوسائل 17 : 118 / أبواب ما يكتسب به ب 14 ح 1 ـ 8 .

[5] الوسائل 17 : 93 / أبواب ما يكتسب به ب 5 ح 5 ، 8 ، 9 .

[6] الوسائل 17 : 175 / أبواب ما يكتسب به ب 40 ح 2 ، 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 305
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست