بيعها للاستعمال المحرّم وفي بعضها لا يجوز بيعه مطلقاً كالميتة والعذرات ([1]) [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] إنّ مقتضى القاعدة جواز بيع النجاسات والمتنجسات وضعاً وتكليفاً على ما تقتضيه إطلاقات أدلّة البيع وصحته ولم يثبت تقييدها بغير النجس أو المتنجس . وأما الشهرة والاجماعات المنقولة ورواية تحف العقول المستدل بها على عدم جواز بيعهما بحسب الوضع أو التكليف ، فقد ذكرنا في محلِّه أنها ضعيفة ولا مسوّغ للاعتماد عليها لعدم حجية الشهرة ولا الاجماعات المنقولة ولا رواية التحف [2] . هذا كله بحسب القاعدة وأمّا بحسب الأخبار فلا بد من النظر إلى أن الأعيان النجسة أيّها ممنوع بيعها فنقول : دلّت جملة من الأخبار على أن الخمر قد ألغى الشارع ماليّتها ومنع عن بيعها وشرائها ، لا بما أنها نجسة بل لأجل مبغوضيتها وفسادها [3] بحيث لو أتلفها أحد لم يحكم بضمانه إلاّ إذا كانت الخمر لأهل الذمّة ، كما أنّ الأخبار وردت في النهي عن بيع الكلب بما له من الأقسام سوى الصيود ، وفي بعضها أنّ ثمنه سحت [4] ، وكذا ورد النهي عن بيع الخنزير والميتة في غير واحد من الأخبار [5] وهذه الموارد هي التي نلتزم بحرمة البيع فيها .
وأمّا غيرها من الأعيـان النجسة فلم يثبت المنع عن بيعها حتى العـذرة ، لأنّ الأخبار الواردة في حرمة بيعها وأن ثمنها سحت ضعيفة السند ، على أنها معارضة بما دلّ على عدم البأس بثمن
العذرة [6] ، وعليه فلا وجه لما صنعه الماتن (قدس سره) حيث عطف العذرة على الميتة . وأما بيع النجاسات أو المتنجسات بقصد استعمالها في
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] لا يبعد جواز بيع العذرة للانتفاع بها منفعة محلّلة ، نعم الكلب غير الصيود وكذا الخنزير والخمر والميتة لا يجوز بيعها بحال .