[ 271 ] مسألة 30 : يجب إزالة النجاسة عن المأكول وعن ظروف الأكل والشرب إذا استلزم استعمالها تنجّس المأكول والمشروب [1] .
[ 272 ] مسألة 31 : الأحوط ترك الانتفاع بالأعيان النّجسة [2] خصوصاً
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
ثم إنّ ما ذكرناه آنفاً من وجوب تطهير المصحف ـ ولو من غير إذن مالكه ـ إذا كان بقاؤه على نجاسته موجباً لانتهاك حرمات الله سبحانه ، إنما يختص بجواز التصرف فحسب، فلزوم الهتك من بقاء المصحف على النجاسة إنما يرفع الحرمة التكليفية عن التصرّف في مصحف الغير من دون إذنه ، وأما الأحكام الوضعية المترتبة على التصرف فيه ـ كضمان النقص الحاصل بتطهيره ـ فلا يرتفع بذلك حيث لا تزاحم بين الحكم بضمان المباشر للنقص وعدم جواز هتك الكتاب أعني ترك تطهيره .
[1] وجوب الازالة عن المأكول والمشروب وإن لم يكن خلافياً عندهم ، إلاّ أن وجوبها شرطي وليست بواجب نفسي ، لوضوح أن غسل المأكول عند تنجسه إذا لم يرد أكله ليس بواجب في الشريعة المقدسة ، وإنما يجب إذا اُريد أكله ، وكذلك الحال في ظروف الأكل والشرب ، وذلك لأنه لا دليل عليه عدا حرمة أكل المتنجس وشربه المستفادة مما ورد في مثل اللحم المتنجس وأنه يغسل ويؤكل[1] ، وما ورد في مثل المياه وغيرها من المائعات المتنجسة وأنها تهراق ولا ينتفع بها فيما يشترط فيه الطهارة [2] وما ورد في السمن والزيت ونحوهما من أنها إذا تنجست لا يجوز استعمالها فيما يعتبر فيه الطهارة [3] وغير ذلك من المتنجسات . وعليه فيكون تطهير الأواني أو المأكول والمشروب واجباً شرطياً كما مر .
[2] ذكرنا في بحث المكاسب المحرمة أن مقتضى القاعدة الأولية جواز الانتفاع
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 24 : 196 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1 .
[2] الوسائل 1 : 151 / أبواب الماء المطلق ب 8 ح 2 ، 10 ، 14 ، وكذا في 24 : 196 / أبواب الأطعمة المحرمة ب 44 ح 1 .
[3] الوسائل 17 : 97 / أبواب ما يكتسب به ب 6 ح 1 ـ 6 .