responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 293
[ 263 ] مسألة 22 : يحرم كتابة القـرآن بالمركّب النجس ، ولو كتب جهلاً أو عمداً وجب محوه ، كما أنه إذا تنجس خطّه ولم يمكن تطهيره يجب محوه [1] .
[ 264 ] مسألة 23 : لا يجوز إعطاؤه بيد الكافر وإن كان في يده يجب أخذه منه [2] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
أجنبية عمّا نحن بصدده .
وأما ما في بعض الروايات من استشهاده (عليه السلام) بهذه الآية المباركة على حرمة مس المحدث كتابة المصحف

[1] ففيه ـ مضافاً إلى ضعف الرواية ـ أنه خلاف ظاهر الآية المباركة فلا يمكن المصير إليه ، إلاّ أنه (عليه السلام) لما طبّقها على ذلك علمنا أنه أيضاً من البواطن التي لا يعرفها غيرهم (عليهم السلام) فلولا تطبيقه (عليه السلام) لما أمكن الاستدلال بها على حرمة مس المحدث الكتاب ـ على تقدير صحّة سندها ـ لأنها على خلاف ظاهر الآية كما مر ، فلا مناص من الاقتصار على موردها ولا مسوّغ للتعدِّي عنه إلى غيره .
وأما ثانياً : فلأن الآية على تقدير تسليم دلالتها فانما تدل على حرمة تنجيس الخطوط ولا دلالة لها على وجوب الازالة ، لوضوح أنه لا يستفاد من حرمة المس بالأولوية . فتحصل أنه لا دليل على حرمة تنجيس الكتاب ولا على وجوب الازالة عنه ، وبما أن الجزم بالجواز أيضاً مشكل فلا مناص من الاحتياط اللاّزم ومقتضاه عدم جواز تنجيس جلد الكتاب ولا ورقه ولا خطوطه .
[1] حكم هذه المسألة يظهر من سابقتها .

[2] إن كان نظره (قدس سره) من ذلك إلى أن إعطاء المصحف بيد الكافر معرض لتنجيسه ، فان الكافر نجس فاذا اُعطي بيده فلا محالة يمسه وينجّسه ، ومس النجس كتابة المصحف حرام فاعطاؤه بيده إعانة على الحرام كما أن المصحف لو كان بيده يجب أخذه منه دفعاً للمنكر ورفعاً له ، فيدفعه : أن الاعانة على الحرام لم تتحقق صغراها في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الوسائل 1 : 384 / أبواب الوضوء ب 12 ح 3 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 293
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست