[ 262 ] مسألة 21 : تجب الازالة عن ورق المصحف الشريف وخطه بل عن جلده وغلافه مع الهتك ([1]) كما أ نّه معه يحرم مسّ خطّه أو ورقه بالعضو المتنجس وإن كان متطهراً من الحدث ، وأما إذا كان أحد هذه بقصد الاهانة فلا إشكال في حرمته [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ [1] الكلام في هذه المسألة يقع من جهتين : إحداهما : ما إذا كان تنجيس الورق أو ترك الازالة عنه موجباً للهتك ، ولا إشكال حينئذ في حرمتهما لأن المصحف من أعظم الكتب السماوية وهو المتكفل لسعادة البشر في النشأتين وهتكه هتك الله جلت عظمته ، ولا يختص هذا بتنجيسه فان هتك المصحف محرّم بأيّ وجه اتفق ، كما إذا بصق عليه ولا سيما إذا كان بالاخلاط الخارجة من الصدر أو النازلة من الرأس فانه محرم وإزالته واجبة ، بل البصاق عليه أشد مهانة من تنجيسه بمثل اليد الرطبة المتنجسة بماء متنجس ونحوه . وعلى الجملة أن هتك المصحف مبغوض وقد يستلزم الكفر والارتداد كما إذا هتكه بما أنه كتاب الله المنزل على الرسول (صلّى الله عليه وآله وسلّم) .
وثانيتهما : ما إذا لم يكن تنجيس الورق وترك تطهيره موجباً للهتك ، كما إذا أراد قراءة الكتاب فأخذ الورق بيده وهي متنجسة فهل يحكم بحرمة ذلك ووجوب الازالة عنه ؟ ظاهر الماتن العدم حيث خص الحكم بوجوب الازالة بصورة الهتك ، والوجه فيه أنه لا دليل حينئذ على حرمة تنجيسه ووجوب الازالة عنه ، فان الكلام فيما إذا لم يكن المصحف ملكاً لغيره أو وقفاً ، والافتاء بحرمة التنجيس ووجوب الازالة حينئذ بلا دليل . هذا ولكن الجزم بجواز التنجيس وترك الازالة أيضاً مشكل فلا مناص من الاحتياط اللاّزم في المقام .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1]المصحف أو غيره ممّا ثبت احترامه في الشريعة المقدّسة لا ريب في حرمة هتـكه مطلقاً ، بل لا يبعد أن يكون بعض مراتبه موجباً للكفر ، وأمّا الأحكام المذكورة في ضمن المسائل الآتية فهي بإطلاقها عند عدم تحقق الهتك مبنية على الاحتياط .