responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 290
ولا فرق فيها بين الضرائح وما عليها من الثياب وسائر مواضعها إلاّ في التأكد وعدمه [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
مملوكة لله سبحانه فلا بدّ في الحكم بحرمة التصرف والتنجيس فيها من إقامة الدليل عليها ، فان تمت أدلّة حرمة تنجيسها فهو ، وأما إذا لم يتم فمقتضى القاعدة أن يلتزم بجواز تنجيسها إذ التصرف فيما لا مالك له غير الله سبحانه حلال .
أمّا الجهة الثانية : أعني جهة تطهيرها ـ وهي المسألة الثالثة من المسائل الثلاث ـ فالظاهر عدم وجوب الازالة عن المشاهد المشرفة إذا لم يكن بقاؤها على نجاستها مستلزماً للهتك وذلك لعدم الدليل عليه . ودعوى أن ترك الازالة ينافي تعظيم شعائر الله سبحانه وتعظيمها من الواجبات وقد قال عزّ من قائل : (ومن يعظِّم شعائر الله فإنّها من تقوى القلوب )

)[1] يدفها أوّلاً : أن تعظيم الشعائر على إطلاقها لا دليل على وجوبه ، كيف وقد جرت السيرة على خلاف ذلك بين المتشرعة . نعم ، نلتزم بوجوبه فيما دلّ الدليل عليه ولا دليل عليه في المقام . وثانياً : أن التعظيم لا يمكن الالتزام بوجوبه بما له من المراتب ، كما إذا رأينا في الرواق الشريف شيئاً من القذارات الصورية ـ كما في أيام الزيارات ـ فان إزالتها مرتبة من تعظيم الشـعائر والالتزام بوجوبه كما ترى وعليه فالحكم بوجوب الازالة في المشاهد المشرّفة قول من غير دليل . فتحصل : أنه لا تلازم بين حرمة التنجيس ووجوب الازالة وأن التفكيك بينهما أمر ممكن يتبع فيه دلالة الدليل .
[1] وذلك لأنها وقوف ولا مسوغ للتصرف فيها في غير الجهة الموقوفة لأجلها . نعم ، تختلف الحرمة فيها من حيث التأكد وعدمه باختلاف مواردها ، فان التحريم في الرواق الشريف آكد منه في الطارمة ، وهو في الحرم المطهر آكد منه في الرواق ، كما أن الحرمة في الضريح المبارك آكد منها في الحرم وهي في نفس القبر الشريف آكد من الجميع .
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] الحج 22 : 32 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 3  صفحه : 290
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست