بالمجاورة كما إذا وقعت ميتة قريباً من الماء فصار جائفاً [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
فتوضأ منه ، وكلما غلب [ عليه ] كثرة الماء ، فهو طاهر [1] وهي أيضاً صريحة : في أن التغيّر باللّون وهو الصفرة يوجب الانفعال .
هذا على أن التغيّر باللون في النجاسات يلازم التغيّر بالطعم أو الريح ولا يوجد التغيّر باللون إلاّ والتغيّر بالطعم أو الريح موجود معه ، ولا تقاس النجاسات الخارجية بالأصباغ فإن التغيّر بسببها يمكن أن يكون باللون خاصة ، وهذا بخلاف التغيّر بالنجاسات كما في الميتة واللحم ، لأ نّها إذا أثرت في تغيّر لون الماء بالصفرة أو بغيرها فلا ينفك عن التغيّر بالطعم والريح ، ولعلّه لأجل هذا التلازم لم يتعرض (عليه السلام) فيما تقدم من صحيحة ابن بزيع للتغير باللون .
التغيّر بالمجاورة [1] اشترط الفقهاء (قدس الله أسرارهم) في انفعال الماء بالتغيّر أن يكون التغيّر مستنداً إلى ملاقاة الماء للنجس ، وأمّا إذا نشأ بغير الملاقاة من المجاورة والسراية فهو لا يؤثر في الانفعال ، كما إذا كانت الميتة قريبة من الماء فأنتنت وسرى النتن إلى الماء وهذا هو الصحيح ، فإنّ الروايات الدالّة على نجاسة الماء بالتغيّر بين ما وردت في خصوص ملاقاة الماء المتغيّر للنجس بوقوع الميتة أو البول في الماء ، كما في بعض الأخبار [2] . أو تفسخ الميتة فيه كما في بعضها الآخر [3] . وصراحتها في ملاقاة الماء للنجس غير محتاجة إلى البيان ، وبين ما لم ترد في ذلك المورد ، إلاّ أ نّها دلّت على إرادة الملاقاة بواسطة القرائن الخارجية كصحيحة ابن بزيع ، فإنّها وإن لم ترد في ملاقاة النجس للماء ، وقوله (عليه السلام) فيها "ماء البئر واسع لا يفسده شيء إلاّ أن يتغيّر ..." مطلق يشمل التغيّر بالملاقاة والمجاورة ، إلاّ أن القرينة قامت على ارادة التغيّر بالملاقاة خاصّة .
ــــــــــــــــــــــــــــ [1] الوسائل 1 : 161 / أبواب الماء المطلق ب 9 ح 11 .
[2] الوسائل 1 : 139 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 4 ، 6 ، 7 ، 11 .
[3] الوسائل 1 : 139 / أبواب الماء المطلق ب 3 ح 8 ، 9 .