responsiveMenu
فرمت PDF شناسنامه فهرست
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 266
وبقول ذي اليد وإن لم يكن عادلاً [1] .
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
على اعتبار خبر الثقة في دعوى أن المرأة امرأته

[1] ، وما ورد في جواز الاعتماد على أذان المؤذن الثقة
[2] وغير ذلك مما ورد في موارد معينة . فان غاية ما يثبت بذلك هو اعتبار خبر الثقة في تلك الموارد خاصة ولا يمكن التعدي عنها إلى غيرها ، والعمدة في اعتباره هو السيرة العقلائية وهي كما مرّ غير مختصة بمورد دون مورد .
بل وعليها لا نعتبر العدالة أيضاً في حجية الخبر لأن العقلاء لا يخصصون اعتباره بما إذا كان المخبر متجنباً عن المعاصي وغير تارك للواجبات ، إذ المدار عندهم على كون المخبر موثوقاً به وإن كان فاسقاً أو خارجاً عن المذهب ، بل ولا نعتبر الوثوق الفعلي أيضاً في إخباره ، فان اللاّزم أن يكون المخبر موثوقاً به في نفسه سواء أفاد إخباره الوثوق للسامع فعلاً أم لم يفده .
وكيف كان فلا ينبغي الاشكال في اعتبار خبر العدل في الموضوعات ومع ذلك فالأولى رعاية الاحتياط .
ثبوت النجاسة بقول ذي اليد
[1] اعتبار قول ذي اليد في طهارة ما بيده ونجاسته على ما ذكره صاحب الحدائق (قدس سره) أمر اتفاقي بين الأصحاب ولا خلاف فيه عندهم
[3] وإنما الكلام في
ــــــــــــــــــــــــــــ
[1] موثقة زرعة عن سماعة قال : "سألته عن رجل تزوّج أمة (جارية) أو تمتع بها ، فحدثه رجل ثقة أو غير ثقة فقال : إن هذه
امرأتي وليست لي بيِّنة ، فقال : إن كان ثقة فلا يقربها وإن كان غير ثقة فلا يقبل منه" المروية في الوسائل 20 / 300 أبواب عقد النكاح ب 23 ح 2 .

[2] كما ورد في جملة من الأخبار وقد عقد لها في الوسائل باباً وفي بعضها : "المؤذن مؤتمن" وفي آخر : "المؤذنون اُمناء المؤمنين على صلاتهم وصومهم ولحومهم ودمائهم ..." المرويتين في الوسائل 5 : 378 / أبواب الأذان والإقامة ب 3 ح 2 ، 7 . ويستفاد اعتبار أذان الثقة أيضاً عما ورد في عيون الأخبار عن أحمد بن عبدالله القزويني (القروي) عن أبيه المروية في الوسائل 4 : 281 / أبواب المواقيت ب 59 ح 2 . وما رواه الفضل بن شاذان في العلل عن الرضا (عليه السلام) المروي في الوسائل 5 : 418 / أبواب الأذان والاقامة ب 19 ح 14 .

[3] الحدائق 5 : 252 .

نام کتاب : التنقيح في شرح العروة الوثقى نویسنده : الخوئي، السيد أبوالقاسم - الشيخ ميرزا علي الغروي    جلد : 2  صفحه : 266
   ««صفحه‌اول    «صفحه‌قبلی
   جلد :
صفحه‌بعدی»    صفحه‌آخر»»   
   ««اول    «قبلی
   جلد :
بعدی»    آخر»»   
فرمت PDF شناسنامه فهرست